جمعت بين قدميها ولا تُفرّج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلّا تُطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، وإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا » « 1 » .
( انظر : صلاة )
2 - أحكامها في الصيام :
لا فرق بين الرجل والمرأة في عبادة الصيام . نعم ، هناك خصائص قليلة تختصّ بها المرأة فيه :
منها : سقوط صيام شهر رمضان عنها أيّام حيضها أو نفاسها ، إلّاأنّه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم بسببهما بعد ذلك .
ومنها : عدم صحّة صوم المرأة المتزوّجة تطوّعاً بدون إذن زوجها فضلًا عن نهيه لها ، هذا هو المشهور بين الفقهاء ، لكن عن السيّد المرتضى وجماعة التصريح بالكراهة « 2 » ، ويحتمل فيه أن يكون قولهم هذا في حال عدم الإذن ولا يشمل حال النهي عنه « 3 » .
ومنها : عدم صحّة اعتكاف الزوجة تطوّعاً من دون إذن زوجها « 4 » .
ومنها : كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء « 5 » ، وهذا هو المشهور عند فقهائنا ، وهناك قول للمتقدّمين بالبطلان ووجوب القضاء « 6 » .
( انظر : صوم )
3 - أحكامها في الحجّ :
تشترك المرأة مع الرجل في عبادة الحجّ في أغلب أحكامه وأفعاله والشروط المعتبرة في أدائه ، وتمتاز عنه ببعض
هامش
( 1 ) علل الشرائع 2 : 53 ، ح 1 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 59 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 17 : 131 ، 132 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 187 . السرائر 1 : 426 . جواهر الكلام 17 : 175 .
( 5 ) التذكرة 6 : 97 . مجمع الفائدة 5 : 340 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 183 . المهذب 1 : 192 .