يدهم عن بلاد المسلمين فهو واجب على كلّ من يقدر عليه ، سواء الذكر والأنثى « 1 » .
ب - لا يجوز قتل النساء من الكفّار حال الجهاد إلّافي موارد الاضطرار إليه ، قال المحقّق النجفي : « لا يجوز قتل المجانين والصبيان ولا النساء منهم ولو عاونّهم إلّامع الاضطرار ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . . . والمراد بالضرورة أن يتترّس الكفّار بهنّ ، أو يتوقّف الفتح على قتلهنّ أو نحو ذلك » « 2 » .
ج - تختصّ المرأة من الكافرين بأنّها تُملك بالسبي والأسر ولو كانت الحرب قائمة ، بخلاف الذكور منهم فإنّهم لا يؤسرون إلّابعد انقضاء الحرب ، بلا خلاف فيه ، كما صرّح بذلك المحقّق النجفي « 3 » .
أمّا النساء البغاة فلا يجوز أسرهنّ ولا يُملكن بالسبي ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
د - تسقط الجزية عن نساء أهل الذمّة ، بلا خلاف فيه بين فقهائنا ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ، قال العلّامة الحلّي : « لا تؤخذ الجزية من النساء ، ولو بذلتها عرّفها الإمام أن لا جزية عليها . . . » « 6 » .
ه - لا يُسهم للنساء المسلمات من الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ وإن حضرن المعركة واحتيج إليهنّ للطبخ والمداواة ، ومعنى الرضخ أن تعطى شيئاً من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام « 7 » .
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه .
( انظر : جزية ، جهاد ، غنيمة )
ه - أحكامها في العلاقات الزوجية والأحوال الشخصية :
تتعدّد الأحكام الخاصّة بالمرأة في العلاقات الزوجية والأحكام الشخصية ونذكر بعضها إجمالًا كما يلي :
1 - أحكامها بما هي زوجة :
الأنثى إذا كانت بالغة كاملة العقل رشيدة
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 383 . جواهر الكلام 21 : 18 ، 19 .
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 73 - 74 .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 120 .
( 4 ) الشرائع 1 : 337 . وانظر : المسالك 3 : 92 .
( 5 ) التذكرة 9 : 295 .
( 6 ) التحرير 2 : 203 .
( 7 ) التحرير 2 : 186 . المنتهى 14 : 324 .