إلى جواز الانتحار في هذه الحالة ؛ لعدم تصوّر شمول دليل الإكراه للمقام « 1 » ، فيجوز له الانتحار ؛ ليخلّص نفسه ممّا هو أصعب من القتل .
ونوقش بأنّ الصعوبة غير مجوّزة للانتحار ، وإلّا لجاز الانتحار في كلّ مورد يعلم بالموت بعد تحمّل المشقّة ، كمن يعلم بأنّه سيموت عطشاً فينتحر لكي يتخلّص من الأذى والألم . ومن المعلوم أنّه غير جائز « 2 » .
أمّا ضمان الآمر في هذه الحال فقد ذهب الشهيد الثاني إلى ثبوته « 3 » ؛ إذ الإكراه هنا يوجب قوّة السبب الموجبة لاستناد الفعل إليه دون المباشر .
ونوقش بأنّ الإكراه مهما كان لا يوجب استناد الفعل إلى المكره ، فلا موجب لضمانه والاقتصاص منه « 4 » .
نعم ، لم يستبعد بعض الفقهاء ثبوت الدية على الآمر ؛ لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً « 5 » .
( انظر : انتحار ، ضمان ، قصاص )
2 - ضمان ما دون النفس :
لو أمره بالجناية على ما دون النفس وهدّده بالقتل لو لم يفعل - كما لو أمره بقطع عضو من أعضاء ذات النفس المحترمة كاليد والرجل وما أشبه ذلك - فلا خلاف بين الفقهاء في جواز القطع ؛ وذلك لشمول إطلاق دليل الإكراه « 6 » ، فيرفع به حرمة القطع ؛ لأنّ قطع اليد وإن كان محرّماً في نفسه إلّاأنّه مع التزاحم مع ما هو أهم منه - وهو حفظ النفس المحترمة - يصبح جائزاً « 7 » .
أمّا الضمان فظاهر الفقهاء عدم ضمان المأمور ؛ لأنّ فعله لا يتّصف بالظلم والعدوان كي يتحقّق به موضوع الضمان « 8 » .
وأمّا الآمر فظاهر الفقهاء ثبوت الضمان عليه فيقتصّ منه « 9 » ، لكنّ السيّد الخوئي نفى القصاص عنه أيضاً ؛ لعدم استناد الفعل إليه وأثبت الدية على المأمور لكي لا يذهب عضو المسلم هدراً « 10 » .
وله الرجوع إلى الآمر فيما خسره من الدية حيث إنّه أتلفها عليه بإكراهه « 11 » .
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين ثبوت الدية على الآمر ، متأمّلًا في ذلك ؛ لاحتمال ثبوتها في بيت المال « 12 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : دية ، قصاص )
ب - ضمان الأموال :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ عمل العامل محترم وله قيمة عند العقلاء والعرف ، إلّا
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 17 .
( 2 ) انظر : تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 76 ، 77 .
( 3 ) المسالك 15 : 90 . وانظر : كشف اللثام 11 : 36 .
( 4 ) انظر : تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 76 ، 77 .
( 5 ) فقه الصادق 26 : 35 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 77 .
( 7 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 18 .
( 8 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 18 . وانظر : كشف اللثام 11 : 32 . جواهر الكلام 42 : 55 .
( 9 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 18 . وانظر : كشف اللثام 11 : 32 . جواهر الكلام 42 : 55 .
( 10 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 19 .
( 11 ) تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) : 51 .
( 12 ) تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 78 .