تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المشهور بأنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال ، فتظلّ عمومات القصاص محكمة « 1 » . وانتصر بعض الفقهاء للمشهور وذكر أنّه يشكّ في شمول أدلّة القصاص لحالة وقوع الإذن من المقتول ، خصوصاً مع كون إذنه مقروناً بالتهديد والإكراه ، وكذا شمول أدلّة الدية ، ولا أقلّ من أن يكون ذلك شبهةً دارئةً لخصوص القصاص بناءً على كونه كالحدود يدرأ بالشبهات « 2 » .

3 - المأمور بالانتحار :

لو أمره بأن ينتحر ، فإن كان المأمور مجنوناً أو صبياً غير مميّز يثبت الضمان على الآمر ويقتصّ منه « 3 » ، وإلّا فلا ضمان عليه « 4 » . هذا فيما لو كان المأمور مهدّداً بما دون القتل أو بالقتل ، وأمّا لو كان مهدّداً بما يزيد على القتل بأن قال : أقتل نفسك وإلّا قطّعتك إرباً إرباً ، فهنا ذهب السيّد الخوئي
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 16 . تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) : 48 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 74 - 75 . ( 3 ) انظر : المبسوط 5 : 49 . الشرائع 4 : 200 . كشف اللثام 11 : 36 . ( 4 ) انظر : المبسوط 5 : 49 . الشرائع 4 : 200 . كشف اللثام 11 : 36 .