تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ولو أكذب مع ذلك إقراره الأوّل أغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل ؛ لقاعدة الحيلولة بالإقرار « 1 » ، وقد ادّعي نفي الخلاف « 2 » فيه أيضاً . وأمّا لو أقرّ بذلك ولم يكذّب إقراره الأوّل - كما لو قال : ( زيد زوجها ) ثمّ قال : ( عمرو زوجها ) - فقد نسب إلى الأكثر « 3 » ) - بل إلى المشهور « 4 » ، بل إلى الظاهر من كلام الأصحاب « 5 » - أنّ الإقرار الثاني لغو ولا غرامة ؛ نظراً إلى فهم العرف في مثله اللغو أو الاشتباه ؛ لمعلوميّة عدم الزوجين للمرأة على وجه تموت عنهما « 6 » . وفي الدروس جعل فيه وجهين « 7 » ، وتردّد فيه غيره « 8 » أيضاً . وذهب بعضهم إلى قبول الإقرار والغرامة للثاني وقوّاه ؛ نظراً إلى أصالة صحّة الإقرار . ومن الممكن كونه هو الزوج ،
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 159 . القواعد 2 : 440 . جامع المقاصد 9 : 366 . الرياض 11 : 442 . جواهر الكلام 35 : 180 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 180 . ( 3 ) جواهر الكلام 35 : 180 . ( 4 ) المسالك 11 : 145 . ( 5 ) القواعد 2 : 440 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 181 . ( 7 ) الدروس 3 : 153 . ( 8 ) الرياض 11 : 443 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 81 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )