ولو أكذب مع ذلك إقراره الأوّل أغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل ؛ لقاعدة الحيلولة بالإقرار « 1 » ، وقد ادّعي نفي الخلاف « 2 » فيه أيضاً .
وأمّا لو أقرّ بذلك ولم يكذّب إقراره الأوّل - كما لو قال : ( زيد زوجها ) ثمّ قال : ( عمرو زوجها ) - فقد نسب إلى الأكثر « 3 » ) - بل إلى المشهور « 4 » ، بل إلى الظاهر من كلام الأصحاب « 5 » - أنّ الإقرار الثاني لغو ولا غرامة ؛ نظراً إلى فهم العرف في مثله اللغو أو الاشتباه ؛ لمعلوميّة عدم الزوجين للمرأة على وجه تموت عنهما « 6 » .
وفي الدروس جعل فيه وجهين « 7 » ، وتردّد فيه غيره « 8 » أيضاً .
وذهب بعضهم إلى قبول الإقرار والغرامة للثاني وقوّاه ؛ نظراً إلى أصالة صحّة الإقرار . ومن الممكن كونه هو الزوج ،
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 159 . القواعد 2 : 440 . جامع المقاصد 9 : 366 . الرياض 11 : 442 . جواهر الكلام 35 : 180 .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 180 .
( 3 ) جواهر الكلام 35 : 180 .
( 4 ) المسالك 11 : 145 .
( 5 ) القواعد 2 : 440 .
( 6 ) جواهر الكلام 35 : 181 .
( 7 ) الدروس 3 : 153 .
( 8 ) الرياض 11 : 443 .