فقد عبّر بعضهم - كما سبق - بإعطاء ربع ما في يده لو كان لها ولد ، ونصفه إن لم يكن لها ولد « 1 » .
وعبّر بعض آخر بإعطاء ربع نصيبه إن كان لها ولد ، ونصفه إن لم يكن لها ولد « 2 » .
وعبّر ثالث بأن يدفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه ، وهي النصف إن كان المقرّ به غير الولد ، والربع إن كان هو الولد « 3 » .
وهؤلاء أطلقوا المقرّ ، لكن في الدروس : « لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداً ، وإن كان المقرّ بالزوج أحد الأبوين ، وكان الولد ابناً لم يدفع إليه شيئاً ، وإن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه ، وهو نصف الثمن » « 4 » .
وقد اعترض على إطلاق الحكم بإعطاء الزوج الربع أو النصف « 5 » .
وذكر بعضهم في توضيحه أنّه وإن تمّ في إقرار الولد والأخ - مثلًا - لكنّه لا يتمّ فيما إذا كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت ، فإنّ نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان فرضاً وردّاً ، ومع وجوده السدسان ، والزائد على نصيبهما في الأوّل لا يبلغ الربع ، بل قد لا يتحقّق فاضل أصلًا ، كما إذا كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر ، فإنّه لا يزيد نصيبهما شيء « 6 » .
وأجيب عنه بحمل إطلاق كلامهم على صورة اتّحاد الوارث ولداً أو أباً أو امّاً ، فإنّه يعطي الربع أو النصف ممّا في يده الذي هو جميع التركة ، أو يحمل على صورة توزيع حصّة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية « 7 » .
12 - ولو أقرّ بزوج آخر ماتت عنه الزوجة لم يقبل في حقّ الزوج المقرّ به أوّلًا « 8 » بلا خلاف فيه ولا إشكال « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 440 .
( 2 ) الشرائع 3 : 159 . الإرشاد 1 : 412 . جواهر الكلام 35 : 179 .
( 3 ) النهاية : 686 . المهذّب 1 : 417 ، 418 . المختصر النافع : 244 . الرياض 11 : 441 .
( 4 ) الدروس 3 : 152 .
( 5 ) جامع المقاصد 9 : 365 . المسالك 11 : 143 . كفاية الأحكام 2 : 510 . الرياض 11 : 441 - 442 .
( 6 ) جواهر الكلام 35 : 179 - 180 .
( 7 ) جواهر الكلام 35 : 180 .
( 8 ) الشرائع 3 : 159 . القواعد 2 : 440 . الدروس 3 : 153 . جامع المقاصد 9 : 366 . المسالك 11 : 144 . الرياض 11 : 442 . جواهر الكلام 35 : 180 .
( 9 ) جواهر الكلام 35 : 180 .