الإقرار « 1 » ، بينما قوّى المحقّق النجفي ثبوت النسب « 2 » ؛ لفرض عدم ثبوت نسب - ولو غير شرعي - من غيره ، فهو مجهول النسب وقابل للاستلحاق .
هذا ، وقد عبّر بعضهم عن الشرط المذكور بكونه مجهول النسب « 3 » ، والمراد واحد .
3 - أن لا ينازع المقرَّ غيرُه فيه « 4 » ، وقد ادّعي نفي الخلاف عنه « 5 » .
فلو نازعه منازع في ذلك لم يثبت النسب لأحدهما إلّابالبيّنة « 6 » ، وعطف جماعة القرعة على البيّنة « 7 » .
وقد استدلّ له بالروايات المستفيضة في مسألة وطئ الشركاء الأمة المشتركة مع ادّعاء الجميع لولدها « 8 » ، وأنّه يقرع بينهم ، فمن خرج اسمه كان الولد له .
وبهذه الأدلّة يقيّد إطلاق الأخبار الدالّة على لحوق الولد بالمقرّ نتيجة الإقرار « 9 » .
4 - تصديق المقرّ به في غير الإقرار بالبنوّة ، بل فيها مع حياة الولد وكماله بالبلوغ والعقل ، لا مطلقاً ، فلو لم يصدّقه مع كماله لم ينسب إليه في الموضعين « 10 » .
ويسقط اعتباره في الإقرار ببنوّة الميّت والصغير والمجنون ، فيثبت نسبه بالإقرار في الجانبين بحيث يتوارثان ، بل لا عبرة بالإنكار بعد صيرورته أهلًا ؛ لسبق الحكم بالنسب شرعاً ، ولا دليل على انتفائه بمجرّد إنكار المقرّ به بعد كماله كما صرّح به بعضهم .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 149 .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 156 .
( 3 ) المبسوط 2 : 445 . السرائر 2 : 514 . الشرائع 3 : 156 . الجامع للشرائع : 343 . جواهر الكلام 35 : 154 .
( 4 ) المبسوط 2 : 446 . السرائر 2 : 514 . الشرائع 3 : 156 . الجامع للشرائع : 343 . القواعد 2 : 437 . الدروس 3 : 149 . المسالك 11 : 126 . الرياض 11 : 431 . جواهر الكلام 35 : 154 . تحرير الوسيلة 2 : 48 ، م 17 .
( 5 ) الرياض 11 : 431 . جواهر الكلام 35 : 154 .
( 6 ) المبسوط 2 : 446 . السرائر 2 : 514 . الشرائع 3 : 157 . الجامع للشرائع : 343 .
( 7 ) القواعد 2 : 437 . الدروس 3 : 149 . المسالك 11 : 126 . الرياض 11 : 431 . جواهر الكلام 35 : 156 .
( 8 ) الرياض 11 : 431 . جواهر الكلام 35 : 156 .
( 9 ) الرياض 11 : 432 .
( 10 ) المبسوط 2 : 446 . الشرائع 3 : 157 . الجامع للشرائع : 343 . القواعد 2 : 437 - 438 . الدروس 3 : 150 . المسالك 11 : 127 . كفاية الأحكام 2 : 509 . الرياض 11 : 434 . جواهر الكلام 35 : 157 . تحرير الوسيلة 2 : 48 ، م 17 .