إِخْوَةٌ »
« 1 » ، والمراد : أخوان . ولو سلّم أنّه مجاز فلا يستحيل إرادته ، فإذا فسّره به قُبل ؛ لأنّه أعرف بقصده « 2 » .
واستقربه الشهيد الأوّل « 3 » .
وقال المحقّق النجفي : « لو فسّره بالاثنين - بناءً على أنّه من أهل النظر ، وكان إخباره مبنيّاً على ذلك أو قلّد من يرى ذلك - قبل تفسيره به . أمّا لو فسّره به بإرادة المجازيّة فلا يقبل إذا كان منفصلًا » « 4 » .
4 - الإقرار بالنسب :
يُقبل الإقرار بالنسب في الجملة « 5 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 6 » ، بل قد يحكى إجماع كافّة العلماء عليه « 7 » .
وقد استدلّ « 8 » له بعموم أدلّة الإقرار « 9 » ، وخصوص النصوص الواردة في ذلك « 10 » .
والإقرار بالنسب على قسمين : إقرارٌ بالولد ، وإقرار بغيره من الأنساب ، وفيما يلي البحث عن كلا القسمين :
أ - الإقرار بالولد :
يشترط في ثبوت البنوّة بالإقرار أمور :
1 - أن لا يكذّبه الحسّ والوجدان ، بأن تكون البنوّة ممكنة منه عادة « 11 » . فلو أقرّ ببنوّة من هو في سنّه أو أسنّ منه أو أصغر بما تقضي العادة بانتفاء بنوّته ، أو كانت المسافة بينه وبين امرأته التي أقرّ ببنوّة
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) التذكرة 15 : 330 . مجمع الفائدة 9 : 438 .
( 3 ) الدروس 3 : 137 .
( 4 ) جواهر الكلام 35 : 47 .
( 5 ) المبسوط 2 : 445 - 446 . الشرائع 3 : 153 . القواعد 2 : 437 . التحرير 4 : 431 . الدروس 3 : 149 . جامع المقاصد 9 : 345 . المسالك 11 : 125 . جواهر الكلام 35 : 153 . تحرير الوسيلة 2 : 47 ، م 17 .
( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 508 . الرياض 11 : 430 .
( 7 ) حكاه في مفتاح الكرامة ( 9 : 337 ) عن نهاية المرام .
( 8 ) الرياض 11 : 430 . جواهر الكلام 35 : 153 .
( 9 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 .
( 10 ) ففي الوسائل 26 : 271 ، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 3 عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمّ انتفى من ذلك ، قال : « ليس له ذلك » . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً » . الوسائل 26 : 271 ، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 4 .
( 11 ) المبسوط 2 : 445 . السرائر 2 : 514 . الشرائع 3 : 156 . القواعد 2 : 437 . الدروس 3 : 149 . المسالك 11 : 126 . الرياض 11 : 431 . جواهر الكلام 35 : 154 ، 156 . تحرير الوسيلة 2 : 48 ، م 17 .