تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وإن أنكر المقرّ له ذلك لم يسلّم إليه ؛ لاعترافه أنّه ليس له ، وله إحلاف المقرّ على أنّ العين الأخرى ليست للمقرّ له ، فإذا حلف خلص من دعواه ، وبقيت العين المقرّ بها مجهولة المالك ؛ فإمّا أن تترك في يد المقرّ أو ينتزعها الحاكم من المقرّ ويحفظها إلى أن يظهر مالكها « 1 » ، أو يرجع المقرّ له عن إنكاره ، فإن رجع المقرّ له إلى التصديق سمع ؛ لعدم المنازع وإمكان تذكّره « 2 » ، ولو أصرّ المقرّ على عدم التعيين وادّعى الجهل بالحال أو النسيان سمع منه ورجعا إلى الصلح في العينين . ومع عدم اتّفاقهما على الصلح فقد احتمل بعض الفقهاء الرجوع إلى القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل ، خصوصاً فيما هو معيّن عند اللَّه ومشتبه عندنا ، والحال هنا كذلك « 3 » . ولو دار الاشتباه بين درهم ودرهمين ثبت الأقلّ وطولب الجواب عن الزائد « 4 » . 11 - ولو قال : ( لزيد عندي درهم أو دينار ) فهو إقرار بأحدهما ، فيطالب بالتفسير « 5 » . ولو عكس بأن قدّم الدينار فقد صرّح المحقّق الكركي بإمكان إلزامه بالدينار ؛ لأنّه لا يقبل رجوعه إلى الأقلّ . ثمّ ناقش فيه بأنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره ، وليس ذلك رجوعاً عن الإقرار « 6 » .

لو مات المقرّ بالمبهم قبل التفسير :

لو مات قبل التفسير طلب المقرّ له من الورثة - إن خلّف تركة - التعيين مع العلم بما أقرّ به ، ويقبل تفسيرهم كما ذكره جماعة « 7 » . وأمّا لو قال الوارث : ( لا أعلم ) كان القول قوله بيمينه - إذا طلبه المقرّ له - على نفي العلم ، ثمّ يسلّم إلى المدّعي
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 147 . القواعد 2 : 427 . جامع المقاصد 9 : 291 . المسالك 11 : 51 . جواهر الكلام 35 : 58 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 6 . ( 2 ) جامع المقاصد 9 : 291 . المسالك 11 : 51 . تحريرالوسيلة 2 : 45 ، م 6 . ( 3 ) المسالك 11 : 52 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 6 . ( 4 ) القواعد 2 : 427 . جامع المقاصد 9 : 291 . المسالك 11 : 52 . جواهر الكلام 35 : 63 . ( 5 ) القواعد 2 : 427 . جامع المقاصد 9 : 291 . ( 6 ) جامع المقاصد 9 : 291 . ( 7 ) القواعد 2 : 420 . التحرير 4 : 407 . الدروس 3 : 135 . جامع المقاصد 9 : 251 . جواهر الكلام 35 : 33 .