حتى لو قال : ( إنّه اشترى تسعة أعشارها بمئة ، والمقرَّ له اشترى عشرها بمئة ) قُبل ؛ لأنّه محتمل ، سواء وافق ذلك القيمة أم لا .
وإن قال : ( أردت أنّه أوصي له بمئة من ثمنها ) قُبل ، وبيعت ودفع إليه من ثمنها المئة ، حتى لو أراد أن يعطيه المئة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلّابرضا المقرّ له ؛ لأنّه استحقّ المئة من ثمنها ، فوجب البيع في حقّه إلّاأن يرضى بتركه « 1 » .
وإن فسّره بأنّه دفع إليه مئة ليشتريها له ففعل ، فهو إقرار له بها أجمع « 2 » .
وإن فسّره بأنّها رهن عنده على المئة فقد ذكر بعضهم أنّ فيه وجهين :
أحدهما : أنّه لا يقبل ؛ نظراً إلى أنّ ظاهر الإقرار كون الدار محلّاً للمئة ، ومحلّ الدين الذمّة لا المرهون ، وإنّما المرهون وثيقة له .
ثانيهما : أنّه يقبل ؛ نظراً إلى أنّ له تعلّقاً ظاهراً بالمرهون « 3 » ، وقد اختار الأخير جماعة ، حيث ذكروا هذه المسائل في اقتراض العبد ، فقالوا : لو قال : ( له في هذا العبد ألف ) قُبل تفسيره بأرش الجناية ، وبكونه مرهوناً ، وبأنّه وزن في شراء عشره ألفاً ، واشتريت أنا جميع الباقي بألف ، وأنّه لم يلزمه إلّاعشر العبد « 4 » .
9 - ولو قال : ( هذه الدار لأحد هذين ) - وهي في يده - صحّ الإقرار والزم البيان ، فإذا عيّن أحدهما سلّمت إليه ؛ لأنّه ذو يد فينفذ إقراره .
ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين ، بمعنى أنّ المقرّ له بها يصير ذا اليد ، والآخر خارج ، فيأتي في دعواه حكم دعوى الخارج على ذي اليد من قبول قول ذي اليد مع يمينه ، ومطالبة الخارج بالبيّنة « 5 » .
ولهذا الخارج إحلاف المقرّ على عدم العلم بكونها له إن ادّعى عليه العلم بأنّها له ، وعلى البتّ إن ادّعى عليه الغصب منه . وإنّما توجّه عليه الحلف له ؛ لأنّه لو أقرّ له تبعه الغرم « 6 » .
فإن حلف المقرّ سقطت الدعوى ، وإن نكل حلف المدّعي وغرم المقرّ .
وإن أقرّ للآخر المدّعي لزمه الضمان للمثل أو القيمة للحيلولة ؛ إذ لا تنزع من الأوّل الذي قد سبق حقّه بالإقرار السابق .
نعم ، لو صدّقه الأوّل دفعت إليه ولا غرامة « 7 » .
ولو لم يصدّقه فهل للمقرّ - بعد إقراره
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 57 - 58 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 75 .
( 2 ) المسالك 11 : 58 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 75 .
( 3 ) المسالك 11 : 58 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 75 .
( 4 ) المبسوط 2 : 425 . التحرير 4 : 411 . التذكرة 15 : 345 . جامع المقاصد 9 : 278 .
( 5 ) المبسوط 2 : 421 . الشرائع 3 : 147 . التذكرة 15 : 380 . جامع المقاصد 9 : 285 . المسالك 11 : 49 - 50 . مجمع الفائدة 9 : 403 . جواهر الكلام 35 : 56 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 7 .
( 6 ) المبسوط 2 : 421 . الشرائع 3 : 147 . القواعد 2 : 427 . جامع المقاصد 9 : 285 . المسالك 11 : 50 . مجمع الفائدة 9 : 403 . جواهر الكلام 35 : 56 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 7 .
( 7 ) المبسوط 2 : 421 . الشرائع 3 : 147 . التحرير 4 : 421 . جامع المقاصد 9 : 285 . المسالك 11 : 50 . مجمع الفائدة 9 : 403 . جواهر الكلام 35 : 57 . تحرير الوسيلة 2 : 45 ، م 7 .