8 - لو قال : ( له في هذه الدار مئة ) قبل إقراره « 1 » ، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه ؛ لعموم أدلّة الإقرار « 2 » .
إلّاأنّه لمّا كان المقرّ به من غير جنس الدار صار الإقرار مجملًا ؛ لاحتماله وجوهاً من التأويل ، فيرجع إليه في بيانه ، فإن فسّره بجزء منها قيمته مئة ، قبل منه ، وصار المقرّ له شريكاً بذلك الجزء .
وكذا يقبل إن فسّره بجزء تقصر قيمته عن مئة على معنى أنّه اشتراه بذلك « 3 » .
وإن قال : ( إنّه دفع في ثمنها مئة ، وهو اشتراها لنفسه ) كانت قرضاً عليه « 4 » .
وإن قال : ( إنّ المقرّ له نقد في ثمنها لنفسه مئة ، ومجموع ثمنه كان مئة ، كان إقراراً له بالدار ) . وإن قال : ( إنّه هو أيضاً نقد في ثمنها مئة ، وكان شراؤها دفعة ) ، فهي بينهما نصفان .
وإن قال : ( إنّه نقد مئتين ) فللمقرَّ له ثلثها ، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا « 5 » .
وإن أخبر أنّهما اشترياها بعقدين ، رُجِع إليه في مقدار كلّ جزء وقُبِل ما يفسّره به ،
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 148 . القواعد 2 : 418 . جامع المقاصد 9 : 241 . المسالك 11 : 57 . جواهر الكلام 35 : 74 .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 74 .
( 3 ) المسالك 11 : 57 . جواهر الكلام 35 : 74 .
( 4 ) المسالك 11 : 57 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 74 .
( 5 ) المسالك 11 : 57 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 75 .