ب - في موضوعات الأحكام الشرعية :
وأمّا في مجال الظنون والأمارات الواردة في الموضوعات المترتّب عليها حكم شرعي فقد وقع البحث في حجّية جملة منها ، أهمّها ما يلي :
1 - البيّنة : وهي شهادة العدول بأمر ما في مجال القضاء وحلّ النزاعات ، بل وفي غير ذلك لإثبات موضوعات الأحكام الشرعيّة .
( انظر : بيّنة )
2 - خبر الثقة : فإنّهم اختلفوا في حجّيته في الموضوعات ، حتى مع تسليم حجّيته في الأحكام الكلّية ؛ استناداً إلى بعض الروايات التي فهم منها أنّ الموضوعات لا يمكن الحكم فيها إلّاببيّنة ، والمفروض أنّ خبر الواحد الثقة أقلّ من البيّنة .
( انظر : خبر )
3 - قاعدة الفراغ والتجاوز : بناءً على أماريّتهما « 1 » ، فإنّنا إذا لم نأخذ بنكتة الكشف الموجودة فيها ، كما هي نكتة الأذكرية الواردة في نصوص قاعدة الفراغ ، كان من اللازم اعتبارهما أصلًا عملياً .
( انظر : تجاوز ، فراغ )
4 - حمل فعل المسلم على الصحّة ، بناءً على أماريّته « 2 » .
( انظر : أصل )
5 - القرعة ، بناءً على أماريّتها « 3 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : قرعة )
6 - الإقرار : وهو أن يعترف شخص بأنّ لشخص آخر عليه حقّاً أو مالًا ، وهذا أيضاً أمارة على ثبوت المال في ذمّته أو الحقّ ، بل قد ذكروا في أماريته أنّه أقوى من أمارية البيّنة .
( انظر : إقرار )
7 - أماريّة اليد : فقد ذكروا أنّ اليد أمارة على الملكية « 4 » ، بحيث إذا كان شيء ما في يد إنسان كان ذلك أمارة ملكيته له شرعاً حتى يقيم من يدّعي عكس ذلك البيّنة على دعواه . وكذلك الحال في يد المسلم حيث تكون حجّة على التذكية وعلى الطهارة « 5 » .
( انظر : تذكية ، يد )
هامش
( 1 ) انظر : مصباح الأصول 3 : 262 - 264 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 7 : 213 .
( 3 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 70 .
( 4 ) انظر : القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 385 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 233 .