2 - أمارات إسلام الميّت :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو كان الميّت في دار الحرب ولم يحصل علم بهويّته من حيث كونه مسلماً أو غير مسلم اعتبرت العلامات المفيدة للظن بكونه مسلماً ، مثل كونه مختوناً « 1 » .
لكن قال المحقّق الحلّي : « إن كان [ الميّت ] في دار الكفر فهو بحكم الكافر ؛ لأنّ الظاهر أنّه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلم ؛ لأنّه لا علامة إلّا ويشارك فيها بعض أهل الكفر » « 2 » .
ومن الواضح أنّ مناقشة المحقّق الحلّي تتركّز على الجانب الصغروي ، أي على أصل أمارية مثل الختان ، بنحو يمكن منح الحجّية له ، لا على حجّية هذه الأمارة بعد ثبوت إفادتها الظن .
( انظر : غسل الميّت )
3 - أمارات تعيين أوقات الصلاة :
تعرّض الفقهاء لبعض الأمارات التي تساعد على تعيين زوال الشمس أو غروبها أو نحو ذلك .
قال أبو الصلاح الحلبي : « . . . علامة زوالها [ الشمس ] رجوع الظلّ . . . وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة » « 3 » .
وقال الشهيد الأوّل : « تجب معرفة الوقت . . . ولا يكفي الظن إلّامع تعذّر العلم ، فيعوّل على الأمارات كالأوراد والأحزاب » « 4 » .
كما ورد النص على جواز الاعتماد على الأمارات المفيدة للظن بالوقت ، كصياح الديك ثلاث مرّات ولاءً في يوم الغيم « 5 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : أوقات الصلاة )
4 - أمارات القبلة :
ذكر الفقهاء للقبلة علامات وأمارات ، فأهل المشرق يجعلون المشرق محاذياً للمنكب الأيسر ، والمغرب يقابله ، والجدي خلف المنكب الأيمن .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 319 .
( 2 ) المعتبر 1 : 315 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 137 .
( 4 ) الدروس 1 : 143 .
( 5 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 397 .