تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

2 - أمارات إسلام الميّت :

ذكر بعض الفقهاء أنّه لو كان الميّت في دار الحرب ولم يحصل علم بهويّته من حيث كونه مسلماً أو غير مسلم اعتبرت العلامات المفيدة للظن بكونه مسلماً ، مثل كونه مختوناً « 1 » . لكن قال المحقّق الحلّي : « إن كان [ الميّت ] في دار الكفر فهو بحكم الكافر ؛ لأنّ الظاهر أنّه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلم ؛ لأنّه لا علامة إلّا ويشارك فيها بعض أهل الكفر » « 2 » . ومن الواضح أنّ مناقشة المحقّق الحلّي تتركّز على الجانب الصغروي ، أي على أصل أمارية مثل الختان ، بنحو يمكن منح الحجّية له ، لا على حجّية هذه الأمارة بعد ثبوت إفادتها الظن . ( انظر : غسل الميّت )

3 - أمارات تعيين أوقات الصلاة :

تعرّض الفقهاء لبعض الأمارات التي تساعد على تعيين زوال الشمس أو غروبها أو نحو ذلك . قال أبو الصلاح الحلبي : « . . . علامة زوالها [ الشمس ] رجوع الظلّ . . . وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة » « 3 » . وقال الشهيد الأوّل : « تجب معرفة الوقت . . . ولا يكفي الظن إلّامع تعذّر العلم ، فيعوّل على الأمارات كالأوراد والأحزاب » « 4 » . كما ورد النص على جواز الاعتماد على الأمارات المفيدة للظن بالوقت ، كصياح الديك ثلاث مرّات ولاءً في يوم الغيم « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : أوقات الصلاة )

4 - أمارات القبلة :

ذكر الفقهاء للقبلة علامات وأمارات ، فأهل المشرق يجعلون المشرق محاذياً للمنكب الأيسر ، والمغرب يقابله ، والجدي خلف المنكب الأيمن .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 319 . ( 2 ) المعتبر 1 : 315 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 137 . ( 4 ) الدروس 1 : 143 . ( 5 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 397 .