الكتاب « 1 » التي لم يخرج منها إلّاالأب - للأحاديث الدالّة عليه - والجدّ من قبله ، بناء على إلحاقه بالأب لأنّه أب ، فتبقى الامّ والأجداد من قبلها على الأصل « 2 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : قصاص )
د - إجهاض الجنين :
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز للُامّ إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم ، وكذا يحرم إسقاط الجنين في كافة مراحل نموّه قبل ولوج الروح وبعده ، برضا الزوجين أو أحدهما ، بالمباشرة أو التسبيب ولو كان السبب هو صعوبات العيش والمشاكل الاقتصادية « 3 » .
والمستند في ذلك عمومات ومطلقات حرمة قتل النفس ، والروايات الخاصة على تقدير ولوج الروح فيه ، وأمّا قبل ذلك فالمدرك هو الروايات الخاصة « 4 » الواردة في هذا المجال .
هامش
( 1 ) انظر : البقرة : 178 . المائدة : 45 . الإسراء : 33 .
( 2 ) المختلف 9 : 451 .
( 3 ) انظر : المسائل الشرعية 2 : 309 - 310 . إرشاد السائل : 173 . جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 490 ( بالفارسيّة ) . أجوبة الاستفتاءات 2 : 66 ، 68 . استفتاءات جديد ( المكارم ) 1 : 456 - 457 .
( 4 ) انظر : الوسائل 2 : 338 ، ب 33 من الحيض ، ح 1 ، و 29 : 26 ، ب 7 من القصاص في النفس ، ح 1 .