تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ذلك ، ولا فرق بين الشهادة في المال أو الحقّ كالقصاص والحدّ « 1 » . والمدرك في ذلك العمومات والمطلقات والقواعد العقلائية في باب الشهادات . وتفصيله في محلّه . ( انظر : شهادة )

21 - الزنا بالامّ :

يحرم الزنا بالامّ ؛ للعمومات والمطلقات الناهية عن الزنا الشاملة للزنا بالامّ ، بل هو أشدّ ؛ لأنّه من الزنا بالمحارم ، وتثبت فيه عقوبة القتل إجماعاً « 2 » . وذكر ابن إدريس أنّه إذا كان الزاني محصناً جلد ثمّ رجم ، وإلّا جلد ثمّ قتل بغير الرجم « 3 » . ( انظر : حدّ )

22 - الجناية بين الامّ وولدها :

إذا جنت الامّ على ولدها نفساً أو طرفاً أو مالًا ، أو جنى الولد عليها كذلك ، فللمسألة صور وحالات تعرّض لها الفقهاء ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي :

أ - السرقة :

المشهور بين الفقهاء « 4 » أنّ الامّ تقطع إذا سرقت من مال ولدها « 5 » . قال ابن إدريس : « إذا سرقت الامّ من مال ولدها قطعت على كلّ حال » « 6 » . وذلك لعموم قوله تعالى :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
« 7 » ، وإطلاق الأخبار الواردة في السرقة وحدّها « 8 » . ولكن خالف المشهورَ أبو الصلاح الحلبي حيث قال : « فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها . . . إلّاسرق الوالدين من ولدهما على كلّ حال ، أو
هامش
( 1 ) الانتصار : 496 . الغنية : 439 . السرائر 2 : 134 . القواعد 3 : 496 . مستند الشيعة 18 : 246 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 309 . وانظر : المسالك 14 : 360 . مباني تكملة المنهاج 1 : 188 . ( 3 ) السرائر 3 : 438 . ( 4 ) المختلف 9 : 245 . ( 5 ) النهاية : 716 . الشرائع 4 : 173 . القواعد 3 : 558 . جواهر الكلام 41 : 488 . ( 6 ) السرائر 3 : 486 . ( 7 ) المائدة : 38 . ( 8 ) انظر : الوسائل 28 : 243 ، ب 2 من حدّ السرقة .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 435 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )