ذلك ، ولا فرق بين الشهادة في المال أو الحقّ كالقصاص والحدّ « 1 » .
والمدرك في ذلك العمومات والمطلقات والقواعد العقلائية في باب الشهادات .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : شهادة )
21 - الزنا بالامّ :
يحرم الزنا بالامّ ؛ للعمومات والمطلقات الناهية عن الزنا الشاملة للزنا بالامّ ، بل هو أشدّ ؛ لأنّه من الزنا بالمحارم ، وتثبت فيه عقوبة القتل إجماعاً « 2 » .
وذكر ابن إدريس أنّه إذا كان الزاني محصناً جلد ثمّ رجم ، وإلّا جلد ثمّ قتل بغير الرجم « 3 » .
( انظر : حدّ )
22 - الجناية بين الامّ وولدها :
إذا جنت الامّ على ولدها نفساً أو طرفاً أو مالًا ، أو جنى الولد عليها كذلك ، فللمسألة صور وحالات تعرّض لها الفقهاء ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي :
أ - السرقة :
المشهور بين الفقهاء « 4 » أنّ الامّ تقطع إذا سرقت من مال ولدها « 5 » .
قال ابن إدريس : « إذا سرقت الامّ من مال ولدها قطعت على كلّ حال » « 6 » .
وذلك لعموم قوله تعالى :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
« 7 » ، وإطلاق الأخبار الواردة في السرقة وحدّها « 8 » .
ولكن خالف المشهورَ أبو الصلاح الحلبي حيث قال : « فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها . . . إلّاسرق الوالدين من ولدهما على كلّ حال ، أو
هامش
( 1 ) الانتصار : 496 . الغنية : 439 . السرائر 2 : 134 . القواعد 3 : 496 . مستند الشيعة 18 : 246 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 309 . وانظر : المسالك 14 : 360 . مباني تكملة المنهاج 1 : 188 .
( 3 ) السرائر 3 : 438 .
( 4 ) المختلف 9 : 245 .
( 5 ) النهاية : 716 . الشرائع 4 : 173 . القواعد 3 : 558 . جواهر الكلام 41 : 488 .
( 6 ) السرائر 3 : 486 .
( 7 ) المائدة : 38 .
( 8 ) انظر : الوسائل 28 : 243 ، ب 2 من حدّ السرقة .