إمارة
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
الإمارة والإمرة : الولاية ، يقال : امّر على القوم يأمر فهو أمير ، والجمع : الامراء « 1 » .
والتأمير بمعنى تولية الإمارة ، يقال : هو أمير مؤمّر ، وتأمّر عليهم ، أي تسلّط « 2 » .
اصطلاحاً :
وأمّا اصطلاحاً فقد استعمل في المعنى اللغوي نفسه ، إلّاأنّ للُامراء مراتب في الولاية والسلطة التنفيذية حسب صلاحياتهم .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التولية :
وهي بمعنى جعل الشخص والياً ووليّاً « 3 » ، والوالي أعم من الأمير ؛ لشموله لتولية القضاء « 4 » وتولية الأب والجدّ « 5 » وغير ذلك ، كما أنّ الولاية تكون أعم ، وهي كلّ من ولي شيئاً من عمل السلطان « 6 » .
2 - الخلافة :
وهي ولاية عامة نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام زمن الغيبة « 7 » ، وللوالي من قبلهم الإمارة العامة لنصب الأمير على الأقاليم والبلدان ، وفي الوزارات والقضاء والجهاد وغيرها ، فيما يطلق على النصب من قبلهم لغرض معيّن - كالإمارة على بلد - عنوان الإمارة الخاصة « 8 » .
ثالثاً - أنواع الإمارة وأحكامها :
ثمّة في فقه الجمهور أنواع عديدة للإمارة ، مثل : إمارة الاستكفاء وإمارة الاستيلاء وغيرها لم يذكرها فقهاء الإمامية بعناوينها ، وما يمكن استخراجه من الفقه
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 22 .
( 2 ) الصحاح 2 : 582 .
( 3 ) القاموس الفقهي : 388 .
( 4 ) انظر : التحرير 5 : 109 .
( 5 ) انظر : المختلف 6 : 244 .
( 6 ) معجم الفروق اللغوية : 577 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 12 : 5 . كفاية الأحكام 2 : 661 .
( 8 ) الولاية الإلهية الإسلامية 1 : 425 - 547 .