تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

إمارة

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

الإمارة والإمرة : الولاية ، يقال : امّر على القوم يأمر فهو أمير ، والجمع : الامراء « 1 » . والتأمير بمعنى تولية الإمارة ، يقال : هو أمير مؤمّر ، وتأمّر عليهم ، أي تسلّط « 2 » .

اصطلاحاً :

وأمّا اصطلاحاً فقد استعمل في المعنى اللغوي نفسه ، إلّاأنّ للُامراء مراتب في الولاية والسلطة التنفيذية حسب صلاحياتهم .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التولية :

وهي بمعنى جعل الشخص والياً ووليّاً « 3 » ، والوالي أعم من الأمير ؛ لشموله لتولية القضاء « 4 » وتولية الأب والجدّ « 5 » وغير ذلك ، كما أنّ الولاية تكون أعم ، وهي كلّ من ولي شيئاً من عمل السلطان « 6 » .

2 - الخلافة :

وهي ولاية عامة نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام زمن الغيبة « 7 » ، وللوالي من قبلهم الإمارة العامة لنصب الأمير على الأقاليم والبلدان ، وفي الوزارات والقضاء والجهاد وغيرها ، فيما يطلق على النصب من قبلهم لغرض معيّن - كالإمارة على بلد - عنوان الإمارة الخاصة « 8 » .

ثالثاً - أنواع الإمارة وأحكامها :

ثمّة في فقه الجمهور أنواع عديدة للإمارة ، مثل : إمارة الاستكفاء وإمارة الاستيلاء وغيرها لم يذكرها فقهاء الإمامية بعناوينها ، وما يمكن استخراجه من الفقه
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 22 . ( 2 ) الصحاح 2 : 582 . ( 3 ) القاموس الفقهي : 388 . ( 4 ) انظر : التحرير 5 : 109 . ( 5 ) انظر : المختلف 6 : 244 . ( 6 ) معجم الفروق اللغوية : 577 . ( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 12 : 5 . كفاية الأحكام 2 : 661 . ( 8 ) الولاية الإلهية الإسلامية 1 : 425 - 547 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 439 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )