تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه » « 1 » . ونفى عنه البأس العلّامة الحلّي ، ثمّ قال : « لأنّها [ الامّ ] أحد الأبوين فيسقط القطع عنها كما يسقط عن الأب ؛ لاشتراكهما في وجوب الإعظام » « 2 » . نعم ، إذا سرقت الامّ من مال الولد بدل ما يجب عليه من النفقة فلا تقطع ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وكذا يقطع الولد بالسرقة من مال أحد الوالدين بشرط أن يكون المال المسروق محرزاً ممّن سرقه « 4 » . وسبب القيد الأخير أنّ الولد قد يكون المال غير محرز بالنسبة إليه ، وإن كان محرزاً عن سائر الناس ؛ لعدم امتلاكهم مفاتيح المنزل مثلًا . ( انظر : سرقة )

ب - القذف :

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّ الامّ تحدّ لو قذفت ولدها « 5 » ؛ وذلك لدلالة العمومات على أنّ القذف مطلقاً يوجب الحدّ ، غاية الأمر أنّه قد خرج عنها مورد واحد وهو ما لو قذف الأب ابنه ، فيبقى الباقي بحاله تحت العمومات « 6 » ، ولم يثبت أنّ الامّ كالأب ، فإنّ مجرّد ثبوت حقّها عليه لا يوجب ذلك « 7 » . ويحدّ الولد أيضاً لو قذف امّه « 8 » ؛ للعمومات والمطلقات أيضاً . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قذف )

ج - القتل :

لو قتلت الامّ ولدها قتلت به على المشهور « 9 » ، وكذا يقتل الولد بقتل امّه « 10 » ، بلا خلاف فيه « 11 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 12 » ؛ وذلك للإطلاقات وعمومات
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 411 . ( 2 ) المختلف 9 : 245 . ( 3 ) الغنية : 433 . وانظر : الرياض 13 : 566 . ( 4 ) الغنية : 433 . ( 5 ) الشرائع 4 : 165 . القواعد 3 : 546 . مجمع الفائدة 13 : 150 . الرياض 13 : 529 . ( 6 ) الدرّ المنضود 2 : 192 . ( 7 ) مجمع الفائدة 13 : 150 - 151 . ( 8 ) التحرير 5 : 405 . ( 9 ) المختلف 9 : 451 . ( 10 ) الشرائع 4 : 214 . تحرير الوسيلة 2 : 470 ، م 3 . ( 11 ) الرياض 14 : 92 . جواهر الكلام 42 : 170 . ( 12 ) الخلاف 5 : 152 ، م 10 . مجمع الفائدة 14 : 16 - 17 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 436 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )