وأمّا لو كان الجنين ناقص الخلقة ، أو كان بقاء الحمل موجباً لضرر أو خطر على حياة الامّ فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه ، وذكروا هنا صوراً وحالات وقع بعض الاختلاف في الرأي الفقهي فيها :
الأولى : لو ثبت أنّ الجنين مشوّه بدرجة كبيرة ، أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو أنّ الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جوازه مطلقاً « 1 » ، وقال الآخرون بعدم جوازه إلّافي الضرورة « 2 » .
وقول ثالث بأنّه لو كان قبل تمام خلقته يجوز « 3 » .
الثانية : إذا كان بقاء الحمل يوجب مشقّة أو ضرراً على الامّ بحيث لا يكون قابلًا للتحمّل ، جاز لها الإجهاض وعليها الدية « 4 » ، وقال بعض بجوازه في المراحل الأوّليّة فيما لو كان الخطر كبيراً « 5 » ، أو قبل ولوج الروح فيه « 6 » ، أو كانت الامّ مضطرّة إلى المعالجة المستلزمة لإسقاط الجنين « 7 » .
الثالثة : لو خيف على حياة الامّ من استمرار الحمل فقال بعض بعدم جوازه مطلقاً ، سواء كان قبل ولوج الروح فيه أو بعده « 8 » ، وفصّل آخرون بأنّه لو كان قبل ولوج الروح فيه فيجوز الإسقاط « 9 » . وأمّا بعد ولوج الروح فيه فقال بعض بجوازه ؛ لأنّ الضرر إذا توجّه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضرر حتى لا يتضرّر الآخر ، وفي المقام لا يجب على الامّ أن تتحمّل الضرر بأن تصبر حتى تموت تحفّظاً على حياة ولدها « 10 » ، وقال بعضهم بجواز ذلك للُامّ إذا كان بقاء الجنين خطراً عليها من باب الدفاع « 11 » ، وقال بعض آخر بعدم جوازه « 12 » .
الرابعة : لو كان استمرار الحمل خطراً على الامّ والولد معاً ، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ، ولكن يمكن إنقاذ حياة الامّ وحدها بإسقاط الحمل ، جاز الإجهاض « 13 » .
هذا كلّه على تقدير حياة الطفل في بطن الامّ ، أمّا لو كان ميتاً فلا إشكال في جواز الإسقاط حينئذٍ ؛ لانصراف أدلّة حرمة الإجهاض عن مثل هذه الحال ، بل قد يجب الإجهاض حينئذٍ فيما لو توقف عليه حفظ نفس الامّ وحياتها .
هذا ، وهناك تفاصيل عديدة في هذا الموضوع تراجع في محالّها .
( انظر : إجهاض )
هامش
( 1 ) المسائل الشرعية 2 : 309 . إرشاد السائل : 173 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 66 .
( 2 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 494 ( بالفارسية ) .
( 3 ) استفتاءات جديد ( المكارم ) 1 : 453 ، 454 .
( 4 ) المسائل الشرعيّة 2 : 309 - 310 .
( 5 ) استفتاءات جديد ( المكارم ) 1 : 453 .
( 6 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 490 ( بالفارسية ) .
( 7 ) إرشاد السائل : 173 .
( 8 ) إرشاد السائل : 173 .
( 9 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 490 ( بالفارسية ) . أجوبة الاستفتاءات 2 : 66 . استفتاءات جديد ( المكارم ) 1 : 454 .
( 10 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 193 . وانظر : المسائل الشرعيّة 2 : 310 .
( 11 ) انظر : صراط النجاة 1 : 333 .
( 12 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 66 ، 68 .
( 13 ) المسائل الشرعية 2 : 310 . إرشاد السائل : 173 . جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 490 ( بالفارسية ) . أجوبة الاستفتاءات 2 : 68 . استفتاءات جديد ( المكارم ) 1 : 454 .