فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
« 1 » .
ب - حجب الولد والإخوة الامّ عمّا زاد على السدس :
تُحجب الامّ عن بعض فرضها لو اجتمع معها الولد أو الإخوة ، فإنّ الولد وإن نزل - ذكراً كان أو أنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين ، إلّاإذا كانت معهما بنت واحدة ، فإنّه يبقى سدس من المال يردّ عليهم أخماساً عندنا « 2 » .
وأمّا الإخوة فيمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً « 3 » . لكن بشروط ، وتفصيله في محلّه .
ج - موانع الإرث بين الامّ وولدها :
صرّح الفقهاء بأنّه يمنع الوارث من الإرث الكفر والرق والقتل عمداً على جهة الظلم « 4 » ، وقد ادّعي أنّه لا خلاف فيه « 5 » ، بل الإجماع « 6 » عليه .
أمّا الكفر والقتل فيمنعان في طرف الوارث ، وأمّا في الرّق فيمنع في الوارث والموروث ، ولو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحرّ دونه ولو بعد وقرب المملوك .
وفي القتل إذا كان بحقّ لم يمنع ، ولو كان خطأ قيل : يرث مطلقاً « 7 » ، وقيل : يمنع مطلقاً « 8 » ، وقيل : يمنع من الدية خاصة « 9 » . وتفصيل البحث في جميع هذه الفروع يراجع في محلّه .
( انظر : إرث )
20 - شهادتها على ولدها وبالعكس :
تجوز شهادة ذوي الأرحام والقرابات إذا كانوا عدولًا ، سواء كان للولد أم عليه ، أم للأخ أم عليه ، أم للُامّ أم عليها وغير
هامش
( 1 ) النساء : 11 . وانظر : الوسائل 26 : 103 ، 115 ، ب 5 ، 9 من ميراث الأبوين والأولاد .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 78 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 83 . وانظر : الوسائل 26 : 116 ، ب 10 من ميراث الأبوين والأولاد .
( 4 ) السرائر 3 : 273 . الشرائع 4 : 11 . القواعد 3 : 343 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 15 .
( 6 ) المسالك 13 : 20 . المفاتيح 3 : 313 ، 314 . الرياض 12 : 462 . مستند الشيعة 19 : 18 .
( 7 ) المقنعة : 703 .
( 8 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 9 : 82 .
( 9 ) الانتصار : 595 . الخلاف 4 : 28 ، م 22 . القواعد 3 : 346 .