تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

18 - أكلها من العقيقة :

يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة « 1 » ، وتشتدّ الكراهيّة بالنسبة للُامّ « 2 » ؛ وذلك لرواية الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام في العقيقة ، قال : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » « 3 » . ورواية أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » . . . وقال : « يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالامّ » « 4 » . والجمع بين النصوص الواردة في العقيقة يوجب الحمل على الكراهة في الناهية منها . وتفصيله في محلّه . ( انظر : عقيقة )

19 - ميراث الامّ :

هناك موارد عديدة تعرّض فيها الفقهاء لميراث الامّ ، نوجزها إجمالًا فيما يلي :

أ - سهم الامّ من الميراث :

للُامّ في الميراث سهمان ، هما :

الأوّل - الثلث :

لو انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها « 5 » . ولو اجتمعت مع الأب فقط فلها الثلث فرضاً ، والباقي للأب قرابة « 6 » . أمّا لو كان مع الأبوين خاصة زوج فله النصف ، وللُامّ ثلث الأصل ، والباقي للأب ، وكذا لو كان معهما خاصّة زوجة ، فلها الربع ، وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب « 7 » .

الثاني - السدس :

يثبت السدس للُامّ فيما لو اجتمعت مع الولد ، أو اجتمعت مع الأب والولد ، أو كان معهم الزوج أو الزوجة . قال اللَّه تعالى :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
هامش
( 1 ) النهاية : 502 ، وفيه : « ولا يجوز » . ولعلّه محمول علىالكراهة . القواعد 3 : 98 . المسالك 8 : 411 . الرياض 10 : 513 . ( 2 ) الرياض 10 : 513 . جواهر الكلام 31 : 270 . ( 3 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 112 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 112 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 115 - 116 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 433 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )