18 - أكلها من العقيقة :
يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة « 1 » ، وتشتدّ الكراهيّة بالنسبة للُامّ « 2 » ؛ وذلك لرواية الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام في العقيقة ، قال : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » « 3 » .
ورواية أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » . . . وقال : « يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالامّ » « 4 » .
والجمع بين النصوص الواردة في العقيقة يوجب الحمل على الكراهة في الناهية منها .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : عقيقة )
19 - ميراث الامّ :
هناك موارد عديدة تعرّض فيها الفقهاء لميراث الامّ ، نوجزها إجمالًا فيما يلي :
أ - سهم الامّ من الميراث :
للُامّ في الميراث سهمان ، هما :
الأوّل - الثلث :
لو انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها « 5 » .
ولو اجتمعت مع الأب فقط فلها الثلث فرضاً ، والباقي للأب قرابة « 6 » .
أمّا لو كان مع الأبوين خاصة زوج فله النصف ، وللُامّ ثلث الأصل ، والباقي للأب ، وكذا لو كان معهما خاصّة زوجة ، فلها الربع ، وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب « 7 » .
الثاني - السدس :
يثبت السدس للُامّ فيما لو اجتمعت مع الولد ، أو اجتمعت مع الأب والولد ، أو كان معهم الزوج أو الزوجة .
قال اللَّه تعالى :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
هامش
( 1 ) النهاية : 502 ، وفيه : « ولا يجوز » . ولعلّه محمول علىالكراهة . القواعد 3 : 98 . المسالك 8 : 411 . الرياض 10 : 513 .
( 2 ) الرياض 10 : 513 . جواهر الكلام 31 : 270 .
( 3 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 112 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 112 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 115 - 116 .