16 - حرّية الولد بسبب حرّية امّه :
المشهور أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً لحق الولد به ، سواء كان الحرّ هو الأب أو الامّ ؛ لما جاء في مرسل مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن المملوك يتزوّج الحرّة ، ما حال الولد ؟ فقال : « حرّ » ، فقلت : والحرّ يتزوّج المملوكة ، قال : « يلحق الولد بالحرّية حيث كانت ، إن كانت الامّ حرّة اعتق بامّه ، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه » « 1 » .
( انظر : عتق )
17 - الربا بينها وبين ولدها :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا ربا بين الوالد وولده ، لكن هذا الحكم مختصّ بالأب فلا يشمل الامّ ، فيثبت الربا بينها وبين الولد ؛ اقتصاراً في دائرة الرخصة على مورد اليقين « 2 » ، ولحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بغيرها والعمومات والإطلاقات من دون دليل على التخصيص بالنسبة للُامّ « 3 » .
إلّاأن يكون المراد بقوله : ليس بين الوالد وولده ربا الأعمّ من الوالدين بحيث يشمل الأب والامّ ، ولكنّه خلاف الظاهر ، خصوصاً مع ورود النصوص بكلمة الأب أو الرجل « 4 » ، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بين أهله ربا . . . » « 5 » .
وتعبير : ( لا ربا بين الوالد وولده ) مجرّد تعبير متداول على ألسنة الفقهاء ومصنفاتهم إشارةً إلى الحكم ، لا أنّه حديث شريف عن أحد المعصومين عليهم السلام ، إلّا برواية واحدة مرسلة غير مطابقة لهذا التعبير لكن فيها كلمة الوالد ، واردة في فقه الرضا عليه السلام ، ومعه فلا موضوع لهذا البحث ، بل يبقى مورد الامّ تحت عمومات الحرمة .
( انظر : ربا )
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 122 - 123 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .
( 2 ) المسالك 3 : 327 . جواهر الكلام 23 : 379 . العروةالوثقى 6 : 72 ، م 51 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 379 . مهذّب الأحكام 17 : 329 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 17 : 329 .
( 5 ) الوسائل 18 : 135 - 136 ، ب 7 من الربا ، ح 3 .