تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

14 - انعتاقها بتملّك الولد لها :

الظاهر من كلمات الفقهاء عدم الخلاف في أنّه لا يستقرّ للرجل ملك أصوله - كالأبوين - ولا فروعه كالأولاد ، بمعنى أنّه وإن ملكهم إلّاأنّهم ينعتقون عليه بالشراء « 1 » ، بل ادّعي الإجماع « 2 » عليه بقسميه « 3 » ، والروايات بذلك مستفيضة « 4 » . وفي انسحاب الحكم إلى من اتّصل به بالرضاع قولان ، حيث ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى أنّ كلّ من ينعتق عليه من جهة النسب لا يصحّ تملّكه من جهة الرضاع « 5 » ) ، بل في الخلاف ادّعي الإجماع عليه « 6 » . لكن قال الشيخ المفيد : « لا بأس أن يملك الإنسان امّه من الرضاع » « 7 » . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محالّه . ( انظر : بيع ، رضاع ، عتق )

15 - فكّها من الرقّ للإرث :

صرّح الفقهاء بأنّه يفكّ الأبوان للإرث « 8 » ، وهو متّفق عليه في الجملة « 9 » . ويقصد به أن يتوفّى الولد ويكون حرّاً ولا يكون له وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة غير امّه أو أبيه المملوكين ، فحيث يفترض عود التركة لهما ، والمفروض أنّهما مملوكان ، فيشتريان من مالكهما ، ثمّ يجري عتقهما ، ثمّ تحوّل التركة إليهما . ويدلّ عليه بعض الأخبار التي منها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو امّه وهي مملوكة . . . والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال » « 10 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : إرث ، عتق )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 56 . التذكرة 10 : 307 . المسالك 3 : 375 . الحدائق 19 : 374 . الرياض 11 : 313 . ( 2 ) الخلاف 6 : 366 ، م 4 . الرياض 11 : 313 . ( 3 ) جواهر الكلام 24 : 141 . ( 4 ) الوسائل 18 : 247 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 1 ، وانظر : 23 : 18 ، ب 7 من العتق . ( 5 ) المهذّب 2 : 356 . التذكرة 10 : 308 . المسالك 3 : 376 . الرياض 11 : 315 . ( 6 ) الخلاف 6 : 367 ، م 5 . ( 7 ) المقنعة : 544 . ( 8 ) الانتصار : 597 . السرائر 3 : 272 . الشرائع 4 : 15 . الروضة 8 : 41 . الرياض 12 : 481 . جواهر الكلام 39 : 58 . ( 9 ) المسالك 13 : 52 . ( 10 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 431 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )