نعم ، إنّ الغلبة لابدّ وأن تكون بنحو توجب كون المتفاهم من اللفظ ذلك ؛ ولأجل ذلك قالوا بعدم كفاية الغلبة الخارجيّة ، بل لابدّ من غلبة الاستعمال « 1 » .
العاشر - إلغاء الخصوصية بالتعبّد الشرعي :
ذكر بعض الفقهاء أنّ الخصوصية قد تلغى بالتعبّد الشرعي ، وذلك كخصوصية الزمان حيث تلغى بتوسّط التعبّد الشرعي ، وبيانه : إذا لوحظ متعلّق اليقين والشكّ بالنظر الدقّي فلا يصدق نقض اليقين بالشكّ حتى في موارد الشكّ في الرافع ؛ لأنّ متعلّق اليقين إنّما هو حدوث الشيء ، والمشكوك هو بقاؤه ؛ لأنّه مع وحدة زمان المتيقّن والمشكوك لا يمكن أن يكون متعلّق الشكّ هو متعلّق اليقين إلّابنحو الشكّ الساري الذي هو خارج عن محلّ الكلام ، فبعد كون متعلّق الشكّ غير متعلّق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشكّ ، ففي مثل الملكية متعلّق اليقين هو حدوث الملكية ، ولا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة ، فعدم ترتيب آثار الملكية -
هامش
( 1 ) مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 27 : 110 .