تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

ألْيَة

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

الألية : هي العجيزة ، أو ما ركب العَجُزَ من لحمٍ وشحمٍ « 1 » .

اصطلاحاً :

وقد استعملها الفقهاء في نفس معناها اللغوي ، كما هو ظاهر تعريفهم لها حيث قالوا : إنّها اللحم الناتئ بين الظهر والفخذ « 2 » . والفخذ يلي الركبة ، وفوقه الوَرك ، وفوقه الألية « 3 » . نعم ، اختلفوا في تحديدها في الإنسان ، هل هي خصوص ما ارتفع من اللحم ، أو مجموع ذلك وما اتّصل به إلى أن يصل إلى العظم ؟ الظاهر من كلمات الفقهاء الثاني « 4 » ، ونقل عن العلّامة الحلّي الأوّل « 5 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تتعلّق بالألية عدّة أحكام في مواضع متفرقة من الفقه نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :

1 - الألية المقطوعة من الحي :

اختلف الفقهاء في حكم الألية المقطوعة من الحيوان الحي ، بل كلّ جزء ممّا تحلّه الحياة إذا أبين وقطع منه ، على قولين : الأوّل : إنّها نجسة يحرم أكلها واستعمالها « 6 » ، وادّعي عليه الإجماع واستفاضة النصوص به « 7 » ، كرواية الحسن ابن علي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال : « هي
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 194 . القاموس المحيط 4 : 434 . ( 2 ) القواعد 3 : 683 . جواهر الكلام 43 : 277 . تحرير الوسيلة 2 : 526 ، م 2 . ( 3 ) انظر : المخصّص 1 : 166 ، 168 . ( 4 ) انظر : المبسوط 5 : 167 . التحرير 5 : 597 . جواهرالكلام 43 : 277 . تحرير الوسيلة 2 : 526 ، م 2 . ( 5 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 10 : 455 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 341 . الطهارة ( تراث الشيخ‌الأعظم ) 5 : 51 ، 52 . ( 7 ) جواهر الكلام 36 : 341 .