الآخر ، أي غير الملزم بها ، كالرهن فإنّه لازم من جهة الراهن ، جائز من جهة المرتهن ، وبيع الحيوان ، فإنّه في الثلاثة أيّام من بيعه لازم من جهة البائع ، جائز من جهة المشتري ، والوصيّة فإنّها لازمة من جهة الورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى له « 1 » .
( انظر : عقد )
2 - إلغاء الشرط :
كلّ شرط ينافي الشرع أو يؤدّي إلى جهالة الثمن أو المثمن يكون ملغى .
وكذا الشرط الذي لا يتعلّق به غرض عرفاً « 2 » .
قال المحقّق الأردبيلي : « الأصل والأخبار والآيات يقتضي جواز كلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه وصحّته بالعقل أو النقل » « 3 » .
( انظر : شرط )
3 - إلغاء تصرّفات المفلّس :
ذكر الفقهاء أنّه ليس للمفلّس التصرّف المبتدأ في أمواله وتلغى جميع إنشاءاته الموجبة للتصرّف بالمال ونقله بعوض أو بغير عوض .
وأمّا لو أقرّ بدين سابق لزمه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 4 » ؛ ولأنّه إخبار عن تصرّفاته السابقة التي لم يتعلّق بها الحجر ولم يقتض الحجر سلب أهليّة العبارة عن المحجور « 5 » .
( انظر : مفلّس )
4 - إلغاء الخصوصيّة :
ذكر الفقهاء في كثير من موارد استدلالاتهم في أبحاثهم الفقهيّة مصطلح إلغاء الخصوصية ، ويريدون به عدم الاعتناء بالخصوصية الواردة في دليل
هامش
( 1 ) نزهة الناظر : 91 - 92 . الشرائع 2 : 73 . المسالك 4 : 52 . مفتاح الكرامة 5 : 76 . جواهر الكلام 28 : 415 .
( 2 ) الخلاف 3 : 14 ، م 14 . القواعد 2 : 90 . مفتاح الكرامة 4 : 731 . جواهر الكلام 23 : 199 - 202 . مصباح الفقاهة 7 : 309 . مهذب الأحكام 25 : 191 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 150 .
( 4 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 .
( 5 ) القواعد 2 : 143 . جامع المقاصد 5 : 226 ، 233 . المسالك 4 : 89 - 90 . جواهر الكلام 25 : 282 .