تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الآخر ، أي غير الملزم بها ، كالرهن فإنّه لازم من جهة الراهن ، جائز من جهة المرتهن ، وبيع الحيوان ، فإنّه في الثلاثة أيّام من بيعه لازم من جهة البائع ، جائز من جهة المشتري ، والوصيّة فإنّها لازمة من جهة الورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى له « 1 » . ( انظر : عقد )

2 - إلغاء الشرط :

كلّ شرط ينافي الشرع أو يؤدّي إلى جهالة الثمن أو المثمن يكون ملغى . وكذا الشرط الذي لا يتعلّق به غرض عرفاً « 2 » . قال المحقّق الأردبيلي : « الأصل والأخبار والآيات يقتضي جواز كلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه وصحّته بالعقل أو النقل » « 3 » . ( انظر : شرط )

3 - إلغاء تصرّفات المفلّس :

ذكر الفقهاء أنّه ليس للمفلّس التصرّف المبتدأ في أمواله وتلغى جميع إنشاءاته الموجبة للتصرّف بالمال ونقله بعوض أو بغير عوض . وأمّا لو أقرّ بدين سابق لزمه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 4 » ؛ ولأنّه إخبار عن تصرّفاته السابقة التي لم يتعلّق بها الحجر ولم يقتض الحجر سلب أهليّة العبارة عن المحجور « 5 » . ( انظر : مفلّس )

4 - إلغاء الخصوصيّة :

ذكر الفقهاء في كثير من موارد استدلالاتهم في أبحاثهم الفقهيّة مصطلح إلغاء الخصوصية ، ويريدون به عدم الاعتناء بالخصوصية الواردة في دليل
هامش
( 1 ) نزهة الناظر : 91 - 92 . الشرائع 2 : 73 . المسالك 4 : 52 . مفتاح الكرامة 5 : 76 . جواهر الكلام 28 : 415 . ( 2 ) الخلاف 3 : 14 ، م 14 . القواعد 2 : 90 . مفتاح الكرامة 4 : 731 . جواهر الكلام 23 : 199 - 202 . مصباح الفقاهة 7 : 309 . مهذب الأحكام 25 : 191 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 150 . ( 4 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 5 ) القواعد 2 : 143 . جامع المقاصد 5 : 226 ، 233 . المسالك 4 : 89 - 90 . جواهر الكلام 25 : 282 .