تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

إلغاء

أوّلًا - التعريف :

الإلغاء - لغة - : من ألغى الشيء بمعنى الطرح والإسقاط ، يقال : ألغيته من العدد ، إذا أسقطته . وألغيت الشيء ، أي أبطلته ، ويلغى طلاق المكرَه ، أي يبطله « 1 » . ولم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم المعنى اللغوي ، حيث استعملوه بمعنى الإسقاط والفساد والفسخ والإبطال ، على حسب ما يتعلّق به ، كإلغاء العقد ، أو إلغاء تصرّف المفلّس ، أو إلغاء الخصوصية وغير ذلك .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الإبطال :

وهو - لغة - إفساد الشيء وإزالته ، حقّاً كان ذلك الشيء أو باطلًا ، وبطل الشيء ، أي فسد أو سقط حكمه « 2 » . قال اللَّه تعالى :
« لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ »
« 3 » . وشرعاً : الحكم على الشيء بالبطلان ، وقد يطلق ويراد به إيجاد سبب البطلان خارجاً ، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف إنشائي « 4 » ، وهو بهذا يكون بمعنى الإلغاء ، إلّاأنّ الإبطال قد يقع قبل وجود الشيء ، ولا يكون الإلغاء إلّا بعد وجود الشيء أو فعله .

2 - الإسقاط :

وهو - لغة - بمعنى الإلقاء والرمي « 5 » ، وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن تنازل المرء عن حقّ له بالنسبة إلى الغير ، أو إفراغ ذمّة من عليه الحقّ من الحقّ إلى الأبد ، ويشبهه في الأعيان الإعراض عن الشيء « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 257 - 258 . لسان العرب 12 : 299 . المصباح المنير : 555 . مجمع البحرين 3 : 1636 . ( 2 ) العين 7 : 430 - 431 . لسان العرب 1 : 432 . المصباح المنير : 51 - 52 . مجمع البحرين 1 : 161 . ( 3 ) الأنفال : 8 . ( 4 ) انظر : حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 3 : 89 - 90 . ( 5 ) النهاية : ( ابن الأثير ) 2 : 379 . لسان العرب 6 : 293 - 294 . ( 6 ) انظر : بلغة الفقيه 1 : 15 .