الآخذ باللجام بذلك لو كان مخالفاً « 1 » .
إلّاأن يقال : لا مجال لجريان القاعدة في مثل المورد ممّا كان يوافقهم به بعض الفقهاء من الإمامية « 2 » .
( انظر : صلح )
15 - الضمان : حيث لا يصحّ عندنا ضمان المجهول الذي لا يمكن العلم به « 3 » ، والمحكي عن أبي حنيفة ومالك صحّة ضمانه « 4 » ، وعليه فلو كان الضامن حنفياً أو مالكياً جاز إلزامه بصحّة الضمان ولو كان المضمون به مجهولًا « 5 » .
( انظر : ضمان )
16 - الوصيّة : حيث تصحّ الوصيّة للوارث عندنا « 6 » ، والجمهور يقولون : لا تصحّ الوصيّة له مطلقاً أو إذا لم يجزها سائر الورثة « 7 » ، فلو كان الوارث الموصى له مخالفاً يجوز إلزامه ببطلان الوصيّة ؛ إلزاماً له بما دان به « 8 » .
( انظر : وصيّة )
17 - الوديعة : فلا يجوز إيداع الوديعة من غير ضرورة ولا إذن من المالك ، بلا فرق بين أن يودعها عند زوجته أو ولده أو عبده وغيرهم مع فرض عدم وجود قرائن تقتضي الإذن بذلك ، ويضمن لو أودعها « 9 » ، لكن قال أبو حنيفة : إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن ، وجوّز مالك إيداعها عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلفه من زوج أو ولد أو أمة ومن أشبههم « 10 » .
وعليه ، فلو أودع المخالف القائل بعدم الضمان وديعةً عند إمامي ، وأودعها الإمامي عند زوجته أو من يساكنه من عياله وتلفت ، فللإمامي إلزامه بما يدين به من عدم الضمان « 11 » .
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 203 .
( 2 ) الشرائع 2 : 126 . التحرير 3 : 15 . التذكرة 16 : 139 . الإيضاح 2 : 110 .
( 3 ) جامع المقاصد 5 : 326 . المسالك 4 : 197 . مفتاحالكرامة 5 : 378 .
( 4 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 5 : 72 .
( 5 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 204 - 205 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 197 .
( 6 ) جواهر الكلام 28 : 365 .
( 7 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 6 : 419 .
( 8 ) بحوث فقهية : 314 .
( 9 ) الشرائع 2 : 165 . القواعد 2 : 185 . جواهر الكلام 27 : 130 .
( 10 ) بداية المجتهد 2 : 253 .
( 11 ) بحوث فقهية : 318 .