للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن ، بل تترك المنافع تتلف « 1 » ، وعليه فلو كان الراهن حنفياً فيجوز إلزامه بعدم التصرّف في المرهون بالسكن والإيجار « 2 » .
ولا يدخل النماء المنفصل الموجود حال الرهن في الرهن « 3 » ، والمحكي عن أبي حنيفة دخوله فيه « 4 » ، فلو كان الراهن حنفياً جاز إلزامه بدخول النماء المنفصل الموجود حال العقد في الرهن « 5 » .
وإذا أذن للعدل في بيع الرهن وأطلق له الإذن جاز له البيع بثمن المثل حالّاً بنقد البلد « 6 » ، والمحكي عن أبي حنيفة أنّه يجوز له البيع بأيّ ثمن كان « 7 » وبنسيئة « 8 » ، فلو كان الراهن حنفياً فللإمامي إلزامه بصحّة ذلك البيع « 9 » .
والعدل لو باع الرهن وقبض الثمن فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ، فإن تلف لم يسقط من دين المرتهن شيء « 10 » ، ولكنّ الحنفية والمالكية يقولون بأنّ ثمن الرهن في ضمان المرتهن « 11 » ، وعليه فلو كان المرتهن ممّن يلتزم بأنّه في ضمان المرتهن فللإمامي إلزامه بذلك « 12 » .
( انظر : رهن )
14 - الصلح : فإذا تنازع اثنان دابّة ، أحدهما راكبها ، والآخر آخذ بلجامها ، ولم يكن لهما ولا لأحدهما بيّنة ، جعلت بينهما نصفين « 13 » ، والجمهور - إلّاقليل منهم - يقولون : يحكم بذلك للراكب « 14 » ، وعليه فلو كان الراكب إمامياً يجوز له إلزام
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 13 : 229 . المغني ( ابن قدامة ) 4 : 437 .
( 2 ) القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 196 . هذا وقد نسب إلى الحنفية في قولٍ عدم جواز تصرّف الراهن فيه إلّابإذن المرتهن ، وعليه فلا مجال لتطبيق القاعدة . انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 23 : 183 .
( 3 ) الشرائع 2 : 83 . التذكرة 13 : 290 . جواهر الكلام 25 : 238 - 239 .
( 4 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 4 : 435 .
( 5 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 202 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 196 .
( 6 ) الخلاف 3 : 244 ، م 44 . التذكرة 13 : 274 .
( 7 ) المغني ( ابن قدامة ) 4 : 393 .
( 8 ) المغني ( ابن قدامة ) 5 : 254 .
( 9 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 201 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 195 .
( 10 ) المبسوط 2 : 174 . التذكرة 13 : 277 .
( 11 ) المجموع 13 : 225 . المغني ( ابن قدامة ) 4 : 394 .
( 12 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 202 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 196 .
( 13 ) الخلاف 3 : 296 ، م 5 . السرائر 2 : 67 .
( 14 ) انظر : فتح العزيز ( المطبوع ضمن المجموع ) 10 : 334 .