لجريانها « 1 » .
( انظر : خيار الشرط )
6 - خيار الغبن : فالمعروف بين الإمامية ثبوت الخيار بالغبن ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، لكن مذهب بعض علماء الجمهور - كالحنفية والشافعية - أنّ المسترسل إذا غبن غبناً فاحشاً ليس له الخيار « 3 » ، فالمغبون لو كان حنفياً أو شافعياً الزم بما يدين به من عدم ثبوت الخيار ؛ وذلك تطبيقاً لقاعدة الإلزام « 4 » .
( انظر : خيار الغبن )
7 - خيار التصرية : وهي تدليس يثبت به الخيار للمشتري عندنا « 5 » ، والمحكي عن الحنفية عدم ثبوت الخيار له « 6 » ، وعليه فلو اشترى شخص من الحنفية شاة وكانت مصرّاة فللبائع الامتناع من ردّها ؛ إلزاماً له بما يدين به ، لقاعدة الإلزام « 7 » .
( انظر : تصرية )
8 - التلف في زمن الخيار : فلو تلف المبيع في زمن الخيار بعد القبض وكان الخيار للمشتري فالتلف من مال البائع عند الإمامية « 8 » ، والجمهور في بعض مذاهبهم يقولون بأنّه من المشتري « 9 » .
فلو باع حيواناً من المخالف الملتزم بأنّ الضمان على المشتري وقبضه المشتري ، فتلف في يده في زمن الخيار ، فللإمامي البائع أن لا يردّ إليه الثمن ؛ لقاعدة الإلزام « 10 » .
( انظر : تلف ، خيار )
9 - السلم : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في أجله عند الإمامية « 11 » والمحكي عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة عدم جواز ذلك « 12 » ، وعلى هذا فيلزم المخالف الملتزم بعدم جواز ذلك بفساد البيع إذا لم يكن المسلّم فيه موجوداً حال العقد « 13 » .
( انظر : بيع السلف )
10 - الشفعة : حيث اتّفق الإمامية على اعتبار الشركة في الشفعة ولو في الطريق ، فلا شفعة بالجوار « 14 » ، وذهب بعض غير الإمامية إلى أنّها تثبت بالجوار لكن الشريك أحقّ ، ذهب إليه أبو حنيفة وبعض آخر منهم « 15 » .
قال بعض الفقهاء في تطبيق قاعدة الإلزام على هذا المورد : « لو كان لسنّي جار شيعي وأراد السنّي بيع داره فللشيعي أن يشفع بذلك البيع وأخذ ذلك العقار منه ؛
هامش
( 1 ) انظر : القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 187 - 188 .
( 2 ) الغنية : 224 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 41 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 158 .
( 3 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 4 : 91 .
( 4 ) انظر : بحوث فقهية : 306 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 425 .
( 5 ) الخلاف 3 : 102 ، م 167 . الروضة 3 : 501 . جواهرالكلام 23 : 264 .
( 6 ) مغني ( ابن قدامة ) 4 : 233 .
( 7 ) بحوث فقهية : 308 .
( 8 ) الشرائع 2 : 24 . قواعد الأحكام 2 : 69 . التذكرة 11 : 181 . جواهر الكلام 23 : 85 .
( 9 ) نقل عن أبي حنيفة أنّ الضمان على المشتري ، وللشافعي قولان ، أشهرهما ذلك ، وهو مختار الحنابلة . انظر : بداية المجتهد 2 : 170 .
( 10 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 199 . وانظر : القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 191 - 192 .
( 11 ) الخلاف 3 : 195 ، م 1 . الشرائع 2 : 64 . التذكرة 11 : 320 . جواهر الكلام 24 : 304 .
( 12 ) المغني ( ابن قدامة ) 4 : 333 .
( 13 ) بحوث فقهية : 317 .
( 14 ) في الخلاف ( 3 : 429 ، م 3 ) : انّه إجماعي . وفيالمسالك ( 12 : 279 ) : أنّه مذهب الأصحاب إلّاالعماني .
( 15 ) المغني ( ابن قدامة ) 5 : 461 .