حيث اتّفق الإمامية على أنّ عقد النكاح في حال الإحرام باطل « 1 » ، والمحكي عن أبي حنيفة جوازه وعدم تأثير الإحرام في عقد النكاح « 2 » ، وعليه يلزم من كان حنفياً بترتيب جميع آثار الزوجية لو عقد في حال الإحرام ؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام « 3 » .
( انظر : إحرام ، طواف )
د - في المعاملات المالية :
ذكرت لقاعدة الإلزام تطبيقات كثيرة فىالبيع والمعاملات المالية ونحوها :
1 - أخذ الخراج والمقاسمة من السلطان الجائر : حيث وقع بحث في أنّه هل يختصّ جواز الأخذ بالسلطان المخالف ؟
قال الشهيد الثاني : « الظاهر أنّ الحكم مختصّ بالجائر المخالف للحقّ ؛ نظراً إلى معتقَده من استحقاقه ذلك عندهم » « 4 » .
وذكر المحقّق النائيني أنّ مرجع استدلاله إلى أنّ المورد من صغريات قاعدة الإلزام ، وأجاب عمّا ذكره الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي اعتقاده بالاستحقاق ، بل يشترط كون دافع الخراج أيضاً يعتقد استحقاق السلطان « 5 » .
كما وقع بحث في أنّه هل يعتبر كون المأخوذ منه معتقداً باستحقاق السلطان للأخذ ؟
استقرب بعضهم اختصاص الحكم بجواز أخذ الخراج بالمأخوذ ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ بعد أن قال : « في وجوب التخصيص بما اخذ من معتقدي الإمامة نظر ، ينشأ من أنّ جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه فيشترط ؟ » « 6 » .
قال الشيخ الأنصاري : « . . . كأنّه أدخل [ الأصحاب ] هذه المسألة . . . في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ، ووجوب المضيّ معهم في أحكامهم . . . » « 7 » .
( انظر : خراج ، مقاسمة )
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 204 . المبسوط 1 : 431 . الشرائع 1 : 249 . جواهر الكلام 18 : 298 .
( 2 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 3 : 312 .
( 3 ) بحوث فقهية : 322 .
( 4 ) المسالك 3 : 144 .
( 5 ) منية الطالب 1 : 84 .
( 6 ) السراج الوهّاج ( المطبوعة ضمن الخراجيات ) : 124 .
( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 232 .