تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار ؛ إلزاماً لهم « 1 » . 4 - الحبوة : حيث استند القائلون باشتراط كون المحبوّ إمامياً غير فاسد الرأي بقاعدة الإلزام « 2 » ، وإن كان قد يناقش بأنّ فساد الرأي لا يخصّ المخالف « 3 » ، وبأنّ ذلك ليس من باب الشرط « 4 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : إرث )

ج - في الحجّ :

طبقت قاعدة الإلزام في كلمات الفقهاء في باب الحجّ ، في عدّة موارد : 1 - طواف النساء : فغير الإمامية لا يوجبون طواف النساء في الحجّ « 5 » ، والإمامية قائلون بالوجوب « 6 » ، فالإخلال به يوجب عدم حلّية النساء ، فلو حجّ سنّي وكانت زوجته إمامية أو بالعكس ، فالمفترض أن لا يحلّ لكلّ واحد الطرف المقابل . وقد ذكروا لحلّ المشكلة وجوهاً ، منها : القول بجريان قاعدة الإلزام ، ومقتضاها الحلّية وجواز التزويج بالمخالف التارك له للإمامي « 7 » ، واحتمل بعضهم عدم جريان القاعدة بناءً على اختصاص جريانها فيما كان في إلزام المخالف ضرراً عليه ، الأمر غير المتوفّر هنا ؛ لأنّ الإلزام قد وقع بنفعه دون ضرره ، فلابدّ من التمسّك بطرق أخرى ، مثل : القول بإمضاء حجّهم ولو كان فاقداً له من قبل الأئمّة عليهم السلام ، وعدم الردع عن السيرة القائمة على المعاملة مع حجّاجهم كما يتمّ التعامل مع حجّاج الإمامية « 8 » . 2 - عقد النكاح في حال الإحرام :
هامش
( 1 ) بحوث فقهية : 311 - 312 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 425 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 188 . ( 2 ) المسالك 13 : 136 . الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 527 . كشف اللثام 9 : 421 . ونفى عنه البعد في تحرير الوسيلة 2 : 344 ، م 7 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 133 . وانظر : بلغة الفقيه 4 : 316 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 133 . ( 5 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 3 : 469 . الخلاف 2 : 363 ، م 199 . ( 6 ) المبسوط 1 : 483 . التذكرة 8 : 353 . جواهر الكلام 19 : 258 . ( 7 ) انظر : بحوث فقهية : 318 - 319 . ( 8 ) انظر : القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 189 .