مع فرض أنّ الإمامي ممّن يقول بالبطلان في الحالتين .
6 - الحلف بالطلاق : فلا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا « 1 » وينعقد عند غير الإمامية « 2 » ، فلو حلف غير الإمامي أنّه إن فعل كذا وكذا فامرأته طالق ، وصادف أنّه فعل ذلك الشيء ، فللإمامي إلزامه بذلك وترتيب آثار الطلاق « 3 » .
7 - الطلاق بالكتابة : ذهبت الإمامية إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفّظ « 4 » ، ومن الجمهور من يقول : إنّه يقع على كلّ حال « 5 » ، فلو طلّق غير الإمامي زوجته بالكتابة وهو قادر على التلفّظ فللموافق أن يتزوّج بهذه المرأة إلزاماً للآخر بمعتقده من صحّة الطلاق « 6 » .
8 - الإشهاد على النكاح : لا يشترط في النكاح حضور شاهدين عندنا « 7 » ، وقال الجمهور : لا ينعقد النكاح إلّابشاهدين « 8 » ، فلو تزوّج غير الإمامي - ممّن يقول باشتراط الإشهاد - امرأة إمامية من دون إشهاد ، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز منعه من الإرث وغيره من الآثار المترتّبة على صحّة النكاح « 9 » ، وكذلك لو تزوّج الإمامي امرأة من المخالفين بلا إشهاد « 10 » .
لكن احتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لمثل المورد الذي يكون عمله مخالفاً لما يدين به ، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « من دان بدين قوم . . . » « 11 » أنّه من دان بدين وعمل على طبقه ، بل احتمل عدم تمشّي قصد الإنشاء ممّن يرى مدخليته في صحّة النكاح « 12 » .
9 - الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها : فمن محرّمات النكاح عند أهل السنّة
هامش
( 1 ) الانتصار : 353 . الخلاف 6 : 139 ، م 32 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 329 - 330 .
( 3 ) جواهر الكلام 32 : 88 . بحوث فقهية : 299 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 186 .
( 4 ) انظر : الشرائع 3 : 18 . جواهر الكلام 32 : 62 .
( 5 ) انظر : الخلاف 4 : 469 ، م 29 . المجموع 17 : 118 .
( 6 ) بحوث فقهية : 301 .
( 7 ) الخلاف 4 : 261 - 262 ، م 13 . جواهر الكلام 29 : 146 .
( 8 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 7 : 339 .
( 9 ) بحوث فقهية : 285 .
( 10 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 195 .
( 11 ) الوسائل 22 : 75 ، ب 30 من مقدّمات الطلاق ، ح 11 .
( 12 ) القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 183 - 184 .