واقعها فيه : فلو طلق غير الإمامي زوجته في حالة الحيض أو في طهر واقعها فيه فالطلاق صحيح عند كثير من أهل السنّة « 1 » ، وباطل عند الإمامية « 2 » ، ومع ذلك يجوز للإمامي أن يتزوّجها « 3 » ، وظاهر فقهائنا الاتّفاق عليه « 4 » .
3 - طلاق السكران : فلو صدر الطلاق من المخالف السكران الذي يعتقد بوقوع الطلاق حالة السكر « 5 » ، فمقتضى قاعدة الإلزام أنّه يجوز للإمامي الزواج من المطلّقة كذلك « 6 » وإن كان طلاقه فاسداً على مذهبنا « 7 » اتّفاقاً « 8 » .
4 - طلاق المكره : حيث لا يقع عندنا إجماعاً « 9 » ، وأجازه بعض الجمهور كأبي حنيفة « 10 » ، فلو كان المطلّق تابعاً لمن يصحّحه فللإمامي إلزامه بذلك « 11 » .
5 - الطلاق المعلّق : فقد التزم غير الإمامية بصحّة الطلاق المعلّق إذا حصل المعلّق عليه « 12 » .
أمّا عندنا فهو باطل إجماعاً « 13 » لو علّق على أمر مشكوك الحصول ، وأمّا لو علّق على معلوم الحصول فالمشهور البطلان أيضاً « 14 » ، بل نقل عليه الإجماع « 15 » ، ومنّا من يقول بالصحّة « 16 » ، فلو وقع الطلاق المعلّق من المخالف فإنّه يجوز للإمامي ترتيب آثار الصحّة عليه « 17 » ، ولا فرق في ذلك بين كون التعليق على مشكوك الحصول أو على معلوم الحصول
هامش
( 1 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 8 : 237 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 29 ، 40 .
( 3 ) الحدائق 25 : 243 . جواهر الكلام 32 : 88 . بحوثفقهية : 293 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 424 .
( 4 ) المسالك 9 : 96 . وانظر : الخلاف 4 : 446 ، م 2 .
( 5 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 8 : 255 .
( 6 ) بحوث فقهية : 295 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 185 .
( 7 ) جواهر الكلام 32 : 8 .
( 8 ) الخلاف 4 : 480 ، م 45 .
( 9 ) الخلاف 4 : 479 ، م 44 . المسالك 9 : 17 .
( 10 ) انظر : المغني ( ابن قدامة ) 8 : 259 .
( 11 ) بحوث فقهية : 297 . وانظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 196 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 185 .
( 12 ) المجموع 17 : 152 .
( 13 ) الانتصار : 298 .
( 14 ) الشرائع 3 : 18 .
( 15 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 78 .
( 16 ) نهاية المرام 2 : 31 .
( 17 ) جواهر الكلام 32 : 88 . بحوث فقهية : 298 . القواعدالفقهية ( البجنوردي ) 3 : 197 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 185 .