الاستدلال بها ؛ لأنّها على نسخة « يستحلفون » أجنبية عمّا نحن فيه .
5 - خبر عبد اللَّه بن محرز ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل ترك ابنته ، وأخته لأبيه ، وامّه ، فقال : « المال كلّه لابنته ، وليس للُاخت من الأب والامّ شيء » ، فقلت : فإنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناس ، وأخته مؤمنة عارفة ؟ قال : « فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم » .
قال ابن اذينة : « فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً » « 1 » .
وفي رواية الشيخ زيادة في كلام زرارة : « خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم كما يأخذون منكم فيه » « 2 » .
6 - ما رواه الحسين بن أحمد المالكي عن عبد اللَّه بن طاووس « 3 » ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : « إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق » ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس ، فإنّهنّ ذوات الأزواج ؟ فقال : « ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » « 4 » .
7 - ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الإمام الرضا عليه السلام عن ميّت ترك امّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الامّ السدس ، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 158 ، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 . والسند إلى الكافي ( 7 : 100 ، ح 2 ) صحيح ، إلّاأنّ عبد اللَّه بن محرز لم تثبت وثاقته ، إلّاأن يقال : إنّ الرواية صحيحة وإن لم يكن ابن محرز موثّقاً ؛ لما ورد عن ابن اذينة عن زرارة في الذيل من الشهادة على صحّة المدلول ؛ ولعلّه لذلك عبّر عنه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ( 11 : 313 ) بالصحيح ، وفي نهاية المرام ( 2 : 35 ) بالموثّق .
( 2 ) التهذيب 9 : 321 ، ح 1153 . الوسائل 26 : 158 ، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 .
( 3 ) لم يثبت وثاقتهما . انظر : القضاء في الفقه الإسلامي : 325 .
( 4 ) الوسائل 22 : 75 ، ب 30 من مقدّمات الطلاق ، ح 11 .