إلحاق
أوّلًا - التعريف :
الإلحاق - لغة - : اتّباع شيء بشيء آخر « 1 » ، يقال : ألحقت فلاناً بفلان ، أي أتبعته إيّاه حتى لحقه ، ومن ذلك إلحاق الولد بأبيه .
واستعمل في الفقه في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التبعية :
ويراد بها ما يلحق الشيء ويسير في أثره « 2 » .
وربما يمكن أن يفرّق بينها وبين الإلحاق لغة ، بأنّ التبعية إنّما تكون في الموارد التي يوجد بينها نوع علقة وارتباط بين شيئين ، يدركها العقل أو العرف من دون حاجة إلى مؤونة زائدة في ذلك ، كما في تبعية الأبناء للآباء في الدين ، بخلاف الإلحاق الذي يحتاج إلى إعمال مؤنة زائدة لإلحاق شيء بشيء وضمّه له .
والظاهر أنّ الفقهاء لم يراعوا هذا الفرق في كلماتهم .
2 - القياس :
وهو - لغة - تقدير الشيء بمثله وقياسه به « 3 » ، وفي الأصول : هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس « 4 » .
والقياس الفقهي شكل من أشكال الإلحاق ؛ لأنّه يجري فيه إلحاق فرع بفرع آخر أو تسرية حكمه ؛ ولهذا يعبّر عنه أحياناً بإلحاق الفروع بالأصول أو إلحاق المسكوت بالمنطوق .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في موارد متعدّدة ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي :
الأوّل - الإلحاق الحكمي :
هناك موارد عديدة في الفقه الحق فيها
هامش
( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 5 : 238 . لسان العرب 12 : 251 .
( 2 ) انظر : العين 2 : 78 . معجم مقاييس اللغة 1 : 362 . لسان العرب 2 : 13 .
( 3 ) انظر : الصحاح 3 : 967 . لسان العرب 11 : 346 .
( 4 ) العدّة 2 : 647 .