والكلّ .
وفصّل صاحب المعالم بين ما إذا كان مقدّر الكلّ أقل من منزوح غير المنصوص اكتفي به للجزء ؛ لأنّ الاجتزاء به في الكلّ يقتضي الاجتزاء به في الجزء بطريقٍ أولى ، وبين ما إذا كان مقدّر الكلّ أزيد من مقدّر غير المنصوص فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد ؛ للمغايرة بينهما المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : طهارة ، نزح )
4 - إلحاق عصير الزبيب والتمر بالعصير العنبي :
اختلف الفقهاء في حكم عصير الزبيب والتمر إذا غلى ، فقيل بإلحاقه بالعصير العنبي في أحكامه « 2 » ؛ عملًا بمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس به » « 3 » .
وهناك من قال بأنّه لا يلحق بحكم العصير العنبي ؛ لخروجه عن مسمّى العنب مع كون الأدلّة ظاهرة في العصير العنبي ، ولأصالة الطهارة « 4 » .
ولرواية أبي بصير ، قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يعجبه الزبيبة « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : عصير )
5 - إلحاق خشبة الأقطع بالرِّجل والنعل في التطهير بالأرض :
ألحق بعض الفقهاء خشبة الأقطع بالرِّجل والنعل في التطهير بالمشي على الأرض « 6 » ، بمعنى أنّه إذا مشى عليها الأقطع فإنّ الأرض تطهّرها بزوال عين النجاسة بالمشي .
والمستند في ذلك ما ورد في بعض الأخبار في المقام من التعليل ب : « أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » « 7 » ، وكذلك القول بمساواتها للنعل أو القدم « 8 » .
واستشكل بعضهم في ذلك « 9 » ، واحتاط آخرون بالعدم « 10 » ، واختار جماعة عدم إلحاق أسفل العصا وكعب الرمح « 11 » .
ولعلّ ذلك لعدم شمول الأدلّة لذلك إلّا على ضرب من القياس أو الظن غير المعتبر .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أقطع )
هامش
( 1 ) المعالم 1 : 277 - 278 .
( 2 ) انظر : الدروس 3 : 16 .
( 3 ) الوسائل 25 : 295 ، ب 8 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 162 . المسالك 12 : 76 . كفاية الأحكام 2 : 613 . الحدائق 5 : 125 .
( 5 ) الوسائل 25 : 62 ، ب 27 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 6 ) المسالك 1 : 130 . المدارك 2 : 375 . الذخيرة : 173 . كشف الغطاء 2 : 383 . وانظر : جواهر الكلام 6 : 307 .
( 7 ) الوسائل 3 : 458 ، ب 32 من النجاسات ، ح 3 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 307 .
( 9 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 123 ، م 479 .
( 10 ) الحدائق 5 : 455 .
( 11 ) المسالك 1 : 130 . المدارك 2 : 375 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 383 .