ونوقش بأنّ دعوى ظهور الرواية في الإلحاق ممنوعة « 1 » ؛ إذ أنّها إنّما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود ، وأنّ كيفيته في الاستنجاء ككيفيته في التخلّي « 2 » .
بالإضافة إلى ورودها ردّاً على فعل الجمهور في الاستنجاء « 3 » .
هذا ، وقيل بالإلحاق ؛ عملًا بالاحتياط « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : استنجاء ، تخلّي )
3 - إلحاق جزء الحيوان بكلّه :
ألحق بعض الفقهاء جزء الحيوان بكلّه في نزح مقدّره « 5 » ، فيما لو وقع جزء منه في البئر ، كيده أو رجله ، فإنّه يكون بحكم ما لو سقط كلّه ؛ عملًا بالاحتياط الدالّ على المساواة ، وبأصالة البراءة الدالّة على عدم الزيادة « 6 » .
واحتمل بعضهم إلحاقه بما لا نصّ فيه ، فيما إذا لم يجب فيه إلّاأقل ممّا ينزح للكلّ « 7 » ؛ لحصول المغايرة بين الجزء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 11 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 373 .
( 3 ) نقله عن بعض في مفتاح الكرامة 1 : 50 .
( 4 ) الرياض 1 : 199 . تحرير الوسيلة 1 : 18 .
( 5 ) التحرير 1 : 49 . القواعد 1 : 188 . جامع المقاصد 1 : 145 .
( 6 ) المنتهى 1 : 107 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 352 - 353 .