تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
خالية عن شوب الإشكال ؛ لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع » « 1 » . وقال السيّد العاملي : « فالمسألة عند التحقيق مشكلة جدّاً ، والقول بالحرمة قويّ ، وإن بنيت على الظاهر فالقول بالحلّ هو الظاهر » « 2 » . ثمّ إنّهم اختلفوا في ما يجوز أكله ، فقال بعض باختصاصه بالتمر « 3 » ، وبعض آخر بثمر النخل والفواكه « 4 » ، وبعض بجواز أكل الجميع من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع « 5 » . قال الشيخ الطوسي : « إذا مرّ الرجل بحائط غيره ، حلّ له الأكل من غير ضرورة » « 6 » .

ج - أكل ما ينثر في الأعراس :

يقع البحث حول حكم ما ينثر « 7 » في الأعراس في عدّة نقاط ، هي :

1 - حكم النثر :

الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يجوز نثر المال والجوز والسكر في الأعراس « 8 » ؛ لأصالة الجواز ، ولأنّ ذلك من متمّمات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع « 9 » . قال العلّامة الحلّي : « يجوز نثر السكّر واللوز والجوز والقسب والتمر ونحو ذلك في الأملاكات وليس بمكروه . . . لأصالة الجواز » « 10 » . والروايات الواردة ، نحو ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكّر » « 11 » .

2 - أكل ما ينثر :

المشهور في كلام الفقهاء « 12 » جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول وغيره « 13 » . قال المحقّق النجفي : « أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال ؛ عملًا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار » « 14 » . واستدلّ له بأنّه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيوف بوضعه بين أيديهم ، ولا فرق في النثر بين جعله عاماً وخاصاً بفريق معيّن « 15 » . لكن أجيب عنه : أوّلًا : بأنّ صريح رواية إسحاق بن عمّار - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الأملاك يكون والعرس فينثرون على القوم ، فقال : « حرام ، ولكن ما أعطوك
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 292 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 126 . ( 3 ) المختصر النافع : 155 . التحرير 2 : 269 . ( 4 ) النهاية : 417 . الرياض 8 : 375 . ( 5 ) الشرائع 2 : 55 . نهاية الإحكام 2 : 528 . مستند الشيعة 15 : 47 . ( 6 ) المبسوط 4 : 686 . ( 7 ) النثر : هو رمي الشيء - مثل الجوز والسكّر - بيدك‌متفرّقاً في الأعراس . انظر : العين 8 : 219 ، 220 . ( 8 ) المبسوط 3 : 591 . جامع المقاصد 12 : 20 . كفايةالأحكام 2 : 81 . ( 9 ) المسالك 7 : 31 . ( 10 ) التذكرة 2 : 580 ( حجرية ) . ( 11 ) الوسائل 17 : 170 ، ب 36 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 12 ) الحدائق 23 : 113 . ( 13 ) الشرائع 2 : 268 . القواعد 2 : 11 . كفاية الأحكام 2 : 81 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 34 . ( 14 ) جواهر الكلام 29 : 51 . ( 15 ) المسالك 7 : 31 .