خالية عن شوب الإشكال ؛ لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع » « 1 » .
وقال السيّد العاملي : « فالمسألة عند التحقيق مشكلة جدّاً ، والقول بالحرمة قويّ ، وإن بنيت على الظاهر فالقول بالحلّ هو الظاهر » « 2 » .
ثمّ إنّهم اختلفوا في ما يجوز أكله ، فقال بعض باختصاصه بالتمر « 3 » ، وبعض آخر بثمر النخل والفواكه « 4 » ، وبعض بجواز أكل الجميع من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع « 5 » .
قال الشيخ الطوسي : « إذا مرّ الرجل بحائط غيره ، حلّ له الأكل من غير ضرورة » « 6 » .
ج - أكل ما ينثر في الأعراس :
يقع البحث حول حكم ما ينثر « 7 » في الأعراس في عدّة نقاط ، هي :
1 - حكم النثر :
الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يجوز نثر المال والجوز والسكر في الأعراس « 8 » ؛ لأصالة الجواز ، ولأنّ ذلك من متمّمات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع « 9 » .
قال العلّامة الحلّي : « يجوز نثر السكّر واللوز والجوز والقسب والتمر ونحو ذلك في الأملاكات وليس بمكروه . . . لأصالة الجواز » « 10 » .
والروايات الواردة ، نحو ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكّر » « 11 » .
2 - أكل ما ينثر :
المشهور في كلام الفقهاء « 12 » جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول وغيره « 13 » .
قال المحقّق النجفي : « أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال ؛ عملًا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار » « 14 » .
واستدلّ له بأنّه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيوف بوضعه بين أيديهم ، ولا فرق في النثر بين جعله عاماً وخاصاً بفريق معيّن « 15 » .
لكن أجيب عنه :
أوّلًا : بأنّ صريح رواية إسحاق بن عمّار - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الأملاك يكون والعرس فينثرون على القوم ، فقال : « حرام ، ولكن ما أعطوك
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 292 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 126 .
( 3 ) المختصر النافع : 155 . التحرير 2 : 269 .
( 4 ) النهاية : 417 . الرياض 8 : 375 .
( 5 ) الشرائع 2 : 55 . نهاية الإحكام 2 : 528 . مستند الشيعة 15 : 47 .
( 6 ) المبسوط 4 : 686 .
( 7 ) النثر : هو رمي الشيء - مثل الجوز والسكّر - بيدكمتفرّقاً في الأعراس . انظر : العين 8 : 219 ، 220 .
( 8 ) المبسوط 3 : 591 . جامع المقاصد 12 : 20 . كفايةالأحكام 2 : 81 .
( 9 ) المسالك 7 : 31 .
( 10 ) التذكرة 2 : 580 ( حجرية ) .
( 11 ) الوسائل 17 : 170 ، ب 36 ممّا يكتسب به ، ح 5 .
( 12 ) الحدائق 23 : 113 .
( 13 ) الشرائع 2 : 268 . القواعد 2 : 11 . كفاية الأحكام 2 : 81 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 34 .
( 14 ) جواهر الكلام 29 : 51 .
( 15 ) المسالك 7 : 31 .