حسن الكاهلي : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » « 1 » .
( انظر : عقيقة )
ب - الأكل حال الجنابة :
المشهور بين الفقهاء « 2 » كراهة الأكل والشرب حال الجنابة قبل أن يتمضمض أو يستنشق « 3 » ، وترتفع كراهته بالوضوء الكامل « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
قال المحقّق النجفي : « يكره مسمّى الأكل والشرب عرفاً بلا خلاف أجده بين الطائفة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا » « 6 » .
واستدلّ له بعدّة روايات :
منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » « 7 » .
ومنها : رواية عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ » « 8 » .
( انظر : جنابة )
ج - الأكل حال التخلّي :
صرّح الفقهاء بكراهة الأكل والشرب حال التخلّي بل ما دام في بيت الخلاء « 9 » ، وادّعي عليه الإجماع « 10 » .
واستدلّ له بما رواه الصدوق في الفقيه ، قال : دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » ، فلمّا خرج عليه السلام قال للمملوك : « أين اللقمة ؟ » فقال : أكلتها يا بن رسول اللَّه ، فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 2 ) الحدائق 3 : 137 .
( 3 ) المبسوط 1 : 52 . الشرائع 1 : 27 . مستند الشيعة 2 : 296 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 491 . مصباح الهدى 3 : 142 . تحرير الوسيلة 1 : 34 . مهذّب الأحكام 3 : 47 .
( 5 ) الغنية : 37 . وانظر : التذكرة 1 : 242 .
( 6 ) جواهر الكلام 3 : 64 .
( 7 ) الوسائل 2 : 219 ، ب 20 من الجنابة ، ح 1 ، وانظر : 219 ، 220 ، ح 2 ، 7 .
( 8 ) الوسائل 2 : 219 ، ب 20 من الجنابة ، ح 4 .
( 9 ) المبسوط 1 : 38 . التذكرة 1 : 121 . المدارك 1 : 180 . جواهر الكلام 2 : 70 . مستمسك العروة 2 : 246 .
( 10 ) مستند الشيعة 1 : 405 .