يعني نذراً أو جزاءً - فعليه فداؤه » ، قلت : أيأكل منه ؟ فقال : « لا ، إنّما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء » ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : « يأكل منه » « 1 » .
واستدلّ له في التذكرة بأنّ : « جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل للَّهتعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول » « 2 » .
وأمّا الروايات المجوّزة - نحو ما روي عن عبد الملك القمّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يؤكل من كلّ هدي ، نذراً كان أو جزاءً » « 3 » - فقد حملها الشيخ على الضرورة وعلى صاحبها الصدقة بالقيمة « 4 » .
( انظر : هدي ، كفّارات )
ه - الأكل على مائدة فيها خمر والجلوس عليها :
المشهور « 5 » بين الفقهاء حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع « 6 » .
لما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر » « 7 » .
وتدلّ على حرمة الجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم ، قال : كنّا مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ودعا الناس ، وكان أبو عبد اللَّه عليه السلام فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم ، فاتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللَّه عليه السلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 165 ، ب 40 من الذبح ، ح 16 .
( 2 ) التذكرة 8 : 295 .
( 3 ) الوسائل 14 : 162 ، ب 40 من الذبح ، ح 10 ، وانظر : 161 ، ح 6 ، 7 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 273 ، ذيل الحديث 969 .
( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 331 . كفاية الأحكام 2 : 629 .
( 6 ) المقنع : 453 . النهاية : 593 . السرائر 3 : 135 . الشرائع 3 : 232 . الإرشاد 2 : 115 . جواهر الكلام 36 : 466 .
( 7 ) الوسائل 24 : 233 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 24 : 232 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .