تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
والشرب الماحيان للصورة ، فتبطل الصلاة بهما ، عمداً كانا أو سهواً » « 1 » . وبعض آخر بما إذا كان داخلًا تحت الفعل الكثير ، قال العلّامة الحلّي : « الأولى أنّ مطلق الأكل والشرب غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير ، فيكون إبطاله مستنداً إلى الكثرة لا إلى كونه أكلًا وشرباً » « 2 » . ( انظر : صلاة )

ب - أكل الصائم :

يحرم الأكل في أيّام شهر رمضان إلّا لمن كان معذوراً كالمسافر « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » . وكذا يحرم الأكل عمداً في الصوم المعيّن أو عند قضاء شهر رمضان مضيّقاً ، أو إذا كان بعد الزوال . قال العلّامة الحلّي : « يجب الإمساك عن الأكل والشرب نهاراً من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصّ والإجماع » « 5 » ؛ لقوله تعالى :
« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »
« 6 » . ولما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . . . » « 7 » . ( انظر : صوم )

ج - أكل المحرم ما فيه طيب :

يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب عمداً ، فلو أكل تجب به الفدية « 8 » ؛ لعموم الأخبار الدالّة على منعه من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقاً « 9 » ، وادّعي عليه الإجماع « 10 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : إحرام )

د - الأكل من الهدي الواجب والكفّارات :

لا يجوز أن يأكل الإنسان من الهدي الواجب عليه - وهو كلّ ما يلزمه في النذور والكفّارات - غير هدي التمتّع ، فإنّه يستحبّ أكله بل يجب ، كما صرّح به الفقهاء « 11 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 12 » ، ولو أكل ضمن القيمة وتصدّق بثمن ما أكل وفاقاً للمشهور « 13 » ؛ للروايات الواردة في ذلك : منها : ما عن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر ، فقال : « إن كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 31 . ( 2 ) المنتهى 5 : 304 . ( 3 ) انظر : المقنعة : 344 . النهاية : 148 . الشرائع 1 : 189 . تحرير الوسيلة 1 : 255 . ( 4 ) المقنعة : 344 . المدارك 6 : 43 . ( 5 ) التذكرة 6 : 21 . ( 6 ) البقرة : 187 . ( 7 ) الوسائل 10 : 111 ، ب 42 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 . ( 8 ) انظر : الشرائع 1 : 249 . المدارك 7 : 319 . جواهرالكلام 18 : 323 . ( 9 ) التذكرة 7 : 312 . وانظر : المدارك 7 : 319 . جواهرالكلام 18 : 323 . ( 10 ) التذكرة 7 : 312 . ( 11 ) النهاية : 259 . المنتهى 11 : 260 . الدروس 1 : 446 . المسالك 2 : 317 . الحدائق 17 : 66 . ( 12 ) التذكرة 8 : 295 . المدارك 8 : 77 . ( 13 ) جواهر الكلام 19 : 212 .