تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

أكدرية

أوّلًا - التعريف :

الأكدرية : اسم لفرض من فروض الإرث عند الجمهور ، وهذه الفروض كثيرة وتعرف ب ( الملقّبات ) ؛ لأنّ لكلّ منها لقباً خاصّاً بها ، وهي : الحمارية والغراوان والخرقاء والحمزية والدينارية والاقحانية ، والمأمونية ، ومنها : الأكدرية « 1 » . وقد وقع خلاف في وجه تسميتها بالأكدرية ، فقيل : إنّ المتوفّية اسمها ( أكدرة ) فسمّيت باسمها ، وقيل : إنّه سئل رجل عن حكم المسألة ، وكان اسمه أكدر ، فسمّيت باسمه . وقيل : إنّها سمّيت أكدرية ؛ لأنّها كدّرت المذهب على زيد بن ثابت ؛ لأنّه ناقض أصله في هذه المسألة في موطنين : الأوّل : أنّه فرض للُاخت مع الجدّ ، والأخت مع الجدّ لا يفرض لها . الثاني : إعمال المسألة مع الجدّ ، والجد عصبة ، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة « 2 » . وصورتها : أن تموت المرأة وتخلّف زوجاً وامّاً واختاً وجدّاً يرثونها . وتكون صلتها بغيرها من الملقّبات : أنّ الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي ( الخرقاء ) ، وإن لم يكن فيها جدّ فهي ( المباهلة ) ، وإن لم يكن فيها أخت كانت إحدى ( الغراوين ) « 3 » . وكلّ هذه الفروض ترث على نظام الإرث بالعصوبة ، والذي هو نظام الإرث عند الجمهور . والعصبة عندهم جماعة من أقرباء الميّت من الذكور والإناث من طرف الأب ، ومن جملتهم الجدّ والأخت ، ولذا ورّثوهما في مسألة الأكدرية ؛ لأنّ الجدّ والأخت عندهم الصنف الثاني من العصبة بعد الابن « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 3 : 75 - 79 . ( 2 ) انظر : المجموع 16 : 120 - 123 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 6 : 97 ، 98 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 30 : 134 .