جرت عادة الفقهاء أن يقيّدوا عنوان هذا الباب بعدم الانتفاع ، وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال ، وقيّده بعضهم بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء .
وأنّ ما لا ينتفع به تارة يكون لقلّته - كحبة من الشعير والحنطة وغيرهما - فإنّ هذه الأمور وإن كانت تعدّ عند العرف والشرع من الأموال ، بل مهمّاتها ، إلّاأنّ قلّتها أخرجتها عن حدودها وحدود إمكان الانتفاع بها .
وأخرى يكون لخسّته وردائته ، كحشرات الأرض من العقارب والحيّات والخنافس والجعلان والضفادع والديدان ، وكبعض أقسام الطيور أيضاً .
ويتمحّض البحث في هذا القسم لبيان الحرمة الوضعية ، والتحريم هنا ليس إلّا من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملّك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير تجري فيها الأحكام التكليفية أيضاً .
والمعروف بينهم حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعاً مجوّزاً للتكسّب على وجه يرفع السفه عن ذلك ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه « 1 » ، وإن وقع الكلام بينهم فيما ذُكر مثالًا له « 2 » .
واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع المتقدّم - بأنّ المعاملة إنّما شرّعت لقيام النظام وتسهيل أمور المعاش ، وذلك يستدعي الصحّة في خصوص ما ينتفع به ولو قليلًا « 3 » .
وخالف في ذلك بعضهم فذهب إلى جواز بيع ما لا نفع فيه ؛ لأنّ الإجماع المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه ليس بحجّة ، مضافاً إلى عدم الاطمئنان بوجود الإجماع التعبّدي الكاشف عن الحجّة المعتبرة ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة والأدلّة التي يضعّفها أو يرفضها غيرهم .
ووقوع المعاملات على ما لا نفع فيه قليلًا لا يخلّ بالنظام العام حتى يكون حراماً بعنوانه .
من هنا ذكر السيّد الخوئي أنّ العلم بعدم صدق المال على شيء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلًا عن الشكّ في صدقه عليه ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دلّ على صحّة البيع والتمسّك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع )
د - الاكتساب بما هو محرّم في نفسه :
جرت عادة الفقهاء على بحث جملة من الأعمال المحرّمة في مقدّمة أبحاث التجارة ، وهناك ذكروا الكثير من المحرّمات التي من شأنها الاكتساب بها ولو لم يتعارف ذلك ، كالغيبة والنميمة وغيرهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 167 . مجمع الفائدة 8 : 52 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 110 - 111 . الشرائع 2 : 10 . التذكرة 10 : 35 ، و 12 : 139 . الدروس 3 : 167 - 168 . المسالك 3 : 124 - 125 . مجمع الفائدة 8 : 52 - 54 . الحدائق 18 : 93 ، 97 . شرح القواعد 1 : 162 - 185 . الرياض 8 : 55 - 58 . جواهر الكلام 22 : 34 - 40 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 155 - 161 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 238 - 248 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 52 . مفتاح الكرامة 12 : 133 - 134 .
( 4 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 195 .