كما ورد في جملة من الأخبار النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » « 1 » .
ورواية هند السرّاج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك اللَّه ، إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا عرّفني اللَّه هذا الأمر ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى أعداء اللَّه . فقال لي : « احمل إليهم فإنّ اللَّه يدفع بهم عدوّناً وعدوّكم - يعني الروم - وبعه ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك » « 2 » .
هذا ، وقد نوقش في بعض الأدلّة المتقدّمة وغيرها بما يدلّ على خلافها ، من حيث عدم وجود إطلاق فيها لتمام الحالات ، أو اختصاصها بما إذا قصد البائع الحرام من وراء بيعه لها وغير ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إعانة ، بيع )
ج - الاكتساب بما لا منفعة فيه :
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 103 ، ب 8 ممّا يكتسب به ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل 17 : 101 - 102 ، ب 8 ممّا يكتسب به ، ح 2 .