تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
منها : خبر أبي أمامة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إنّ اللَّه بعثني هدى ورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية - إلى أن قال - : إنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام » « 1 » . ولكنّه ضعيف السند « 2 » . ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق الجعفي - مشيراً إلى الدراهم المغشوشة - : « اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه » « 3 » . ومنها : رواية موسى بن بكر ، قال : كنّا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ، ثمّ قطعه بنصفين ، ثمّ قال لي : « ألقه في البالوعة حتى لا يُباع شيء فيه غش » « 4 » . ومنها : رواية جابر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : « حرام أجره » « 5 » . ومنها : ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من اكترى دابّة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابّة شيء ، وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام » « 6 » . والروايات المستفيضة من الفريقين على حرمة بيع الجواري المغنّيات ، وكون ثمنهنّ سحتاً كثمن الكلب ، كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ رجلًا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : « لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت » « 7 » .
هامش
( 1 ) المستدرك 13 : 219 ، ب 79 ممّا يكتسب به ، ح 16 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 155 - 156 . ( 3 ) الوسائل 18 : 186 ، ب 10 من الصرف ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 17 : 281 ، ب 86 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 5 ) التهذيب 6 : 371 - 372 ، ح 1077 . الوسائل 17 : 174 ، ب 39 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، وفيه : ( صابر ) بدل ( جابر ) . ( 6 ) المستدرك 13 : 121 ، ب 32 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 17 : 123 ، ب 16 ممّا يكتسب به ، ح 4 .