وهو أمور :
منها : هياكل العبادة المبتدعة كالأصنام والصلبان .
ومنها : آلات القمار واللهو .
ومنها : أواني الذهب والفضّة .
ومنها : النقود المعمولة لأجل غشّ الناس ، فإنّ هذه يحرم التكسّب بها على تفصيلات تراجع في محلّها .
( انظر : بيع )
2 - ما يقصد منه المنفعة المحرّمة :
وهي عدّة موارد :
منها : بيع العنب ليعمل خمراً والخشب ليعمل صنماً أو آلة لهو أو نحو ذلك ، وإجارة المساكن لتباع أو تحرز فيها الخمرة أو يعمل فيها شيء من المحرّمات ، وكذا إجارة السفن والحمولة لحمل الخمر وغيرها .
ومنها : المعاوضة على الجارية المغنّية والعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة ، وكذا نحوهما مع قصد اعتبار صفاتهم المحرّمة فيها على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن .
ذلك كلّه على تفصيلات وأقوال تراجع في محالّها .
( انظر : إعانة ، بيع )
3 - ما يمكن أن يقصد به الحرام :
ويراد به ما له شأنية ذلك ، حيث ذكر بعض الفقهاء أنّه لابدّ من تخصيصه بالموارد المنصوصة ، ولذا خصّه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين « 1 » .
فما تقدّم من الأنواع المذكورة ونحوها يحرم ولا يصحّ الاكتساب والمعاوضة عليه بلا خلاف ولا إشكال في الجملة « 2 » ،
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 186 .
( 2 ) انظر : المقنعة : 587 . النهاية : 363 ، 365 ، 369 . التذكرة 12 : 139 . الدروس 3 : 166 - 167 . المسالك 3 : 122 ، 124 . الحدائق 18 : 200 - 210 . مفتاح الكرامة 4 : 31 - 39 . شرح القواعد 1 : 155 - 161 . الرياض 8 : 49 - 55 . مستند الشيعة 14 88 - 100 . جواهر الكلام 22 : 25 - 30 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 111 - 152 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 7 ، 8 ، 9 - 10 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 161 - 234 . مصباح الفقاهة 1 : 147 - 192 .