4 - الاكتساب المحرّم :
ذكر الفقهاء موارد كثيرة للاكتساب المحرّم - أرجعها بعضهم إلى خمسة أقسام ، على تفصيل واختلاف بينهم في حرمة بعضها ، وأنّ الحرمة فيها تكليفية أم وضعية أم كلاهما - وإجمالها كما يلي :
أ - الاكتساب بالنجس :
والمراد به كلّ نجس بالأصل أو بالعارض ، ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع ممّا يقبل التطهير ، كما أفصحت به عباراتهم وانعقدت عليه إجماعاتهم كالخمر والأنبذة والفقّاع وباقي المسكرات والخنزير والميتة والكلاب غير النافعة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، فيحرم ولا يصحّ الاكتساب بجميع هذه الأمور ، ولا المعاوضة عليها ، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » .
ومع ذهاب جماعة إلى الحرمة
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 363 ، 364 . الغنية 213 . الشرائع 2 : 9 - 10 . المنتهى 2 : 1008 ، 1009 ، 1010 ( حجرية ) . المسالك 3 : 119 - 122 . الحدائق 18 : 71 - 92 . مفتاح الكرامة 4 : 11 - 31 . شرح القواعد 1 : 121 - 154 . مستند الشيعة 14 : 63 ، 88 . جواهر الكلام 22 : 8 ، 24 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 15 - 107 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 5 ، 6 ، 8 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 9 - 158 . مصباح الفقاهة 1 : 32 - 143 . مهذب الأحكام 16 : 38 - 58 .