تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وجوّز بعضهم قبول الهدية لمعلّم القرآن إذا لم يكن أجراً وشرطاً ؛ لرواية جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا أهدي إليه » « 1 » . بل أجيب عمّا ربما يقال بكراهة أخذ الهدية مطلقاً أيضاً ؛ لرواية الأعشى المتقدّمة ، بأنّها إنّما تدلّ على كراهة قبول الهدية على قراءة القرآن دون تعليمه . ثمّ استظهر من هذه الرواية كراهة التكسّب بقراءة القرآن الكريم « 2 » . وذهب جماعة إلى كراهة التكسّب وأخذ الأجرة بكتابة ونسخ القرآن الكريم مع الشرط في ذلك « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » . كما يُكره الاكتساب بتعشير « 5 » ) المصحف وكتابته بالذهب وبغير السواد مطلقاً « 6 » . ولم يستبعد بعضهم إلحاق تذهيب الأجزاء والأنصاف والأحزاب والجداول ونحوها بالتعشير « 7 » . وفي موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » ، فقال : إنّه معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته للَّه‌جعل اللَّه لك مخرجاً » « 8 » . وفي خبر محمّد الورّاق ، قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إيّاه ، فلم يعب فيه شيئاً إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّابالسواد كما كتب أوّل مرّة » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 156 ، ب 29 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 62 . ( 3 ) انظر : النهاية : 367 . المختصر النافع : 141 . ( 4 ) السرائر 2 : 223 . ( 5 ) المراد بالتعشير بالذهب هو كتابة كلمة العشر بالذهب‌عند كلّ عشر آية من كلّ سورة على ما هو المرسوم الآن أيضاً . مصباح الهدى 2 : 464 . ( 6 ) انظر : التحرير 2 : 266 . جامع المقاصد 4 : 10 . الحدائق 18 : 220 . مفتاح الكرامة 4 : 9 - 10 . شرح القواعد 1 : 115 . ( 7 ) شرح القواعد 1 : 115 . وانظر : جامع المقاصد 4 : 10 . ( 8 ) الوسائل 17 : 162 ، ب 32 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 17 : 162 ، ب 32 ممّا يكتسب به ، ح 2 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 214 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )