أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التعليم ، فقال : « لا تأخذ على التعليم أجراً » ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه ؟ قال : « نعم ، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض » « 1 » .
ومنها : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام : « أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، واللَّه ، إنّي احبّك للَّه ، فقال له : لكنّي أبغضك للَّه ، قال ولم ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً ، وسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة » « 2 » .
ومنها : رواية الأعشى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي اقرئ القرآن فتهدى إليّ الهدية ، فأقبلها ؟ قال : « لا » ، قلت : إنّي لم أشارطه ، قال : « أرأيت لو لم تُقرئ كان يُهدى لك ؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فلا تقبله » « 3 » .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : إنّ لنا جاراً يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ، قال : « مُره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي إنّما اعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه » « 4 » .
ولا تنافيها رواية الفضل بن أبي قرّة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت . فقال : « كذبوا أعداء اللَّه ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحاً » « 5 » ؛ لأنّ غايتها انتفاء الحرمة ، وهو لا ينافي الكراهة ، مع أنّ المستفاد منها انتفاء الحرمة في مطلق التعليم دون تعليم القرآن « 6 » .
وحمل بعضهم جملة الأخبار الناهية عن الأجرة والمبالغة في تحريمها وأنّها سحت ، على التقيّة ، كما حملت على الواجب من تعليم القرآن « 7 » .
قال المحدّث البحراني : « المفهوم من كلام الأصحاب هو العلم بالخبر . . . [ الأخير ] الدالّ على الجواز ، وحمل الأخبار الأخر على الكراهة ، اشترط أو لم يشترط » .
ثمّ أضاف : « ولا يبعد عندي حمل جملة الأخبار الناهية عن الأجرة ، والمبالغة في تحريمها ، وأنّها سحت ، على التقيّة ، كما هو ظاهر الخبر . . . [ الأخير ] ، بل صريحه . ويؤيّده ما ذكره الأصحاب هنا من أصالة الحلّ ، وإشاعة معجزته صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ القرآن هو أظهر معاجزه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولزوم اندراسه ، فإنّك لا تجد أحداً ينصب نفسه ويترك معاشه وتحصيل الرزق له ولعياله ويجلس لتعليم القرآن لأولاد الناس بغير اجرة تعود إليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 154 ، ب 29 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 17 : 157 ، ب 30 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 155 ، ب 29 ممّا يكتسب به ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 17 : 155 ، ب 29 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 17 : 154 ، ب 29 ممّا يكتسب به ، ح 2 .
( 6 ) مستند الشيعة 14 : 61 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 18 . الحدائق 18 : 233 ، 234 . مفتاح الكرامة 4 : 86 . شرح القواعد 1 : 115 .
( 8 ) الحدائق 18 : 233 .