وقال المحقّق الأردبيلي : « يكره التصرّف في مال من لا يجتنب المحارم ، بل أشدّ ، وكذا المعاملة معه ، كالعشّار ، وحكّام الجور ، وكذا أخذ جوائزهم ؛ لعموم دلالة الاجتناب ، والترغيب إلى التقوى ، والزهد في الدنيا ، مع عدم المعارض » « 1 » .
د - الاكتساب بتعليم القرآن الكريم وكتابته ونحوهما :
المشهور « 2 » كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
قال الشيخ الطوسي : « يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن ونسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور ، وإنّما يكره إذا كان هناك شرط ، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس » « 5 » .
واستدلّ له بالروايات :
منها : رواية حسّان المعلّم ، قال : سألت
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 20 .
( 2 ) الحدائق 18 : 230 .
( 3 ) انظر : التذكرة 12 : 136 - 137 . جامع المقاصد 4 : 9 - 10 . الحدائق 18 : 234 . مفتاح الكرامة 4 : 83 ، 86 . مستند الشيعة 14 : 60 ، 62 .
( 4 ) السرائر 2 : 223 .
( 5 ) النهاية : 367 .